responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 233

هذا إذا لم يهلّ المحرّم، فأمّا إن أهلّ المحرّم فإنّه يتعيّن عليه الهدي على ما قدّمناه [1] إذا لم يصم الثلاثة.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لو لم يصم الثلاثة لا بمكّة و لا في الطريق و رجع إلى بلده و كان متمكّنا من الهدي، بعث به، فإنّه أفضل من الصوم [2]، قال- رحمه اللّه-:

و الصوم بعد أيّام التشريق يكون أداء لا قضاء [3]. و قد بيّنّاه [4].

فلو أحرم بالحجّ و لم يكن صام ثمّ وجد الهدي، لم يجز له الصوم و تعيّن الهدي، فلو مات، وجب أن يشتري الهدي من تركته من أصل المال؛ لأنّه دين عليه.

و لا يعارض ما تقدّم من جواز صوم الثلاثة في الطريق ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة، و إن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله و لا يصومها في السفر» [5]. قال الشيخ- رحمه اللّه-: لأنّه عليه السلام أراد:

«لا يصومها في السفر» معتقدا أنّه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد أنّه مخيّر في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله [6].

فرع: لو مات من وجب عليه الهدي، أخرج من أصل تركته

؛ لأنّه دين للّه [7] تعالى، فيخرج من الأصل.


[1] يراجع: ص 224- 225.

[2] النهاية: 256، المبسوط 1: 371.

[3] الخلاف 1: 426 مسألة- 52.

[4] يراجع: ص 223.

[5] التهذيب 5: 234 الحديث 791، الاستبصار 2: 283 الحديث 1003، الوسائل 10: 157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 10.

[6] التهذيب 5: 234، الاستبصار 2: 283.

[7] ر، خا و ح: دين اللّه، مكان: دين للّه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست