نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 233
هذا إذا لم يهلّ المحرّم، فأمّا إن أهلّ المحرّم فإنّه يتعيّن عليه
الهدي على ما قدّمناه[1]
إذا لم يصم الثلاثة.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و لو لم يصم الثلاثة لا بمكّة و لا في الطريق و رجع إلى بلده و كان
متمكّنا من الهدي، بعث به، فإنّه أفضل من الصوم[2]، قال- رحمه
اللّه-:
و الصوم بعد
أيّام التشريق يكون أداء لا قضاء[3]. و قد بيّنّاه[4].
فلو أحرم
بالحجّ و لم يكن صام ثمّ وجد الهدي، لم يجز له الصوم و تعيّن الهدي، فلو مات، وجب
أن يشتري الهدي من تركته من أصل المال؛ لأنّه دين عليه.
و لا يعارض
ما تقدّم من جواز صوم الثلاثة في الطريق ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم
عرفة، و إن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله و لا يصومها في السفر»[5]. قال
الشيخ- رحمه اللّه-: لأنّه عليه السلام أراد:
«لا يصومها
في السفر» معتقدا أنّه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد أنّه مخيّر في صومها في السفر و
صومها إذا رجع إلى أهله[6].