responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 163

و قال بعض الجمهور: يجب لكلّ مدّ من قيمة الشاة يوم [1]. و قد مضى البحث فيه.

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لهبّار بن الأسود [2]: فإن وجدت سعة فاهد، و إن [3] لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعت إن شاء اللّه تعالى [4].

الثالث: لو لم يذبح عنه مولاه، تعيّن عليه الصوم

، و لا يجوز للمولى منعه منه، و يجب الصوم و لو منعه المولى؛ لأنّه أمره بالعبادة، فوجب عليه إتمامها؛ لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [5].

و لأنّه صوم واجب، فلا يجوز له منعه منه، كرمضان.

الرابع: قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: إذا لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام التشريق، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه

و لا يأمره بالصيام، و إن أمره لم يكن به بأس، و إنّما يكون مخيّرا قبل انقضاء هذه الأيّام [6]، لما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتّع، ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية و لم أذبح عنه، أ فله أن‌


[1] المغني 3: 571، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 529.

[2] هبّار بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العزّى، هو الذي أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة بقتله لمّا ضرب هودج زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين أرسلها زوجها إلى المدينة و كانت حاملا فأسقطت فقال صلّى اللّه عليه و آله: إن لقيتم هبّارا هذا فأحرقوه بالنار، ثمّ قال: اقتلوه. ثمّ أسلم و فيه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الإسلام يجبّ ما قبله.

أسد الغابة 5: 53، الإصابة 3: 597، الاستيعاب بهامش الإصابة 3: 609، الأعلام للزركليّ 8: 70.

[3] ق، خا، ل، د و ر: فإن.

[4] الموطّأ 1: 383 الحديث 154، سنن البيهقيّ 5: 174.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] النهاية: 256.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست