نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 163
و قال بعض الجمهور: يجب لكلّ مدّ من قيمة الشاة يوم[1]. و قد مضى البحث فيه.
و يدلّ عليه
أيضا: ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لهبّار بن الأسود[2]: فإن وجدت
سعة فاهد، و إن[3] لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعت إن
شاء اللّه تعالى[4].
الثالث: لو لم يذبح عنه
مولاه، تعيّن عليه الصوم
، و لا يجوز
للمولى منعه منه، و يجب الصوم و لو منعه المولى؛ لأنّه أمره بالعبادة، فوجب عليه
إتمامها؛ لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ
لِلّٰهِ[5].
و لأنّه صوم
واجب، فلا يجوز له منعه منه، كرمضان.
الرابع: قال الشيخ- رحمه
اللّه- في النهاية: إذا لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام التشريق، فالأفضل لمولاه
أن يهدي عنه
و لا يأمره
بالصيام، و إن أمره لم يكن به بأس، و إنّما يكون مخيّرا قبل انقضاء هذه الأيّام[6]، لما رواه
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:
سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتّع، ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية و لم أذبح
عنه، أ فله أن
[1]
المغني 3: 571، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 529.
[2] هبّار
بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العزّى، هو الذي أمر رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله يوم فتح مكّة بقتله لمّا ضرب هودج زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله حين أرسلها زوجها إلى المدينة و كانت حاملا فأسقطت فقال صلّى اللّه عليه و
آله: إن لقيتم هبّارا هذا فأحرقوه بالنار، ثمّ قال: اقتلوه. ثمّ أسلم و فيه قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الإسلام يجبّ ما قبله.
أسد الغابة
5: 53، الإصابة 3: 597، الاستيعاب بهامش الإصابة 3: 609، الأعلام للزركليّ 8: 70.