و لا يحصل
بالشراء مع النيّة، و لا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء[3].
و قال أبو
حنيفة: يجب الهدي و يتعيّن بالشراء مع النيّة[4].
لنا: أنّ
الأصل عدم التعيين، فلا يصار إلى خلافه لغير دليل. و لأنّه إزالة ملك على وجه
القربة، فلم يجب بالنيّة، كالعتق و الوقف.
الخامس: لو سرق الهدي من
موضع حريز، أجزأ عن صاحبه
، و إن أقام
بدله فهو أفضل؛ لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن غير واحد من أصحابنا،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت، فقال:
«إن كان أوثقها في رحله فضاعت، فقد أجزأت عنه»[5].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أضحيّة
فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: «لا بأس، و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر
فليس عليه شيء»[6].