responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 248

يعيّنه [1] و لم يحصل الشرط هنا.

الرابع: تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هديي، أو بإشعاره، أو تقليده مع نيّة الهدي

، و به قال الثوريّ، و إسحاق [2].

و لا يحصل بالشراء مع النيّة، و لا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء [3].

و قال أبو حنيفة: يجب الهدي و يتعيّن بالشراء مع النيّة [4].

لنا: أنّ الأصل عدم التعيين، فلا يصار إلى خلافه لغير دليل. و لأنّه إزالة ملك على وجه القربة، فلم يجب بالنيّة، كالعتق و الوقف.

الخامس: لو سرق الهدي من موضع حريز، أجزأ عن صاحبه

، و إن أقام بدله فهو أفضل؛ لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت، فقال: «إن كان أوثقها في رحله فضاعت، فقد أجزأت عنه» [5].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: «لا بأس، و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر فليس عليه شي‌ء» [6].


[1] ع: ما عيّنه.

[2] المغني 3: 577، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 560.

[3] المغني 3: 577، المجموع 8: 360 و 451.

[4] تحفة الفقهاء 3: 84، بدائع الصنائع 5: 62، الهداية للمرغينانيّ 4: 72، المغني 3: 577.

[5] التهذيب 5: 217 الحديث 732، الوسائل 10: 129 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2. لا توجد فيه كلمة: «لمتعته».

[6] التهذيب 5: 217 الحديث 733، الوسائل 10: 129 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست