responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 360

فروع:

الأوّل: لا بأس أن يغتسل من منى و يأتي إلى مكّة، فيطوف بذلك الغسل

؛ لما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الغسل إذا زرت [1] البيت من منى، فقال: «أنا أغتسل بمنى ثمّ أزور البيت» [2].

الثاني: لا بأس أن يغتسل نهارا و يطوف ليلا بذلك الغسل ما لم ينقضه بحدث أو نوم

، فإن نقضه، أعاده استحبابا؛ ليطوف على غسله [3]، رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد، قال: «يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءا، فليعد غسله» [4].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام، أ يتوضّأ قبل أن يزور؟ قال: «يعيد غسله؛ لأنّه إنّما دخل بوضوء» [5].

الثالث: يستحبّ للمرأة الغسل، كما يستحبّ للرجل

؛ لأنّها أحد المكلّفين فاستحبّ الغسل لها، كالرجل.

و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عمران الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: «نعم، إنّ اللّه تعالى يقول: أَنْ


[1] ح: إذا أردت.

[2] التهذيب 5: 250 الحديث 849، الوسائل 10: 204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 1.

[3] ج: غسل.

[4] التهذيب 5: 251 الحديث 850، الوسائل 10: 204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 2.

[5] التهذيب 5: 251 الحديث 851، الوسائل 10: 204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست