نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 360
فروع:
الأوّل: لا بأس أن يغتسل من
منى و يأتي إلى مكّة، فيطوف بذلك الغسل
؛ لما رواه
الشيخ عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الغسل
إذا زرت[1] البيت من منى، فقال: «أنا أغتسل بمنى ثمّ أزور البيت»[2].
الثاني: لا بأس أن يغتسل
نهارا و يطوف ليلا بذلك الغسل ما لم ينقضه بحدث أو نوم
، فإن نقضه،
أعاده استحبابا؛ ليطوف على غسله[3]، رواه الشيخ عن
إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل
بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد، قال: «يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب
وضوءا، فليعد غسله»[4].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل
للزيارة ثمّ ينام، أ يتوضّأ قبل أن يزور؟ قال: «يعيد غسله؛ لأنّه إنّما دخل بوضوء»[5].
الثالث: يستحبّ للمرأة
الغسل، كما يستحبّ للرجل
؛ لأنّها
أحد المكلّفين فاستحبّ الغسل لها، كالرجل.
و لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن عمران الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تغتسل
النساء إذا أتين البيت؟ فقال: «نعم، إنّ اللّه تعالى يقول: أَنْ