البحث الثالث في الأحكام
مسألة: الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحجّ يبطل الحجّ بالإخلال به عمدا
. ذهب إليه علماؤنا، و هو أعظم من الوقوف بعرفة عندنا، و به قال علقمة، و الشعبيّ، و النخعيّ [1].
و قال باقي الفقهاء: إنّه نسك و ليس بركن [2].
لنا: قوله تعالى: فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ [3].
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له» [4].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن
[2] المغني 3: 451، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 449، الكافي لابن قدامة 1: 601، حلية العلماء 3:
340، المجموع 8: 150، مغني المحتاج 1: 499، بداية المجتهد 1: 350، بلغة السالك 1: 278- 279، المبسوط للسرخسيّ 4: 63، تحفة الفقهاء 3: 381، بدائع الصنائع 2: 135.
[3] البقرة [2] : 198.
[4] المجموع 8: 150، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 367.