responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 144

و نحر عليّ عليه السلام أربعا و ثلاثين بدنة» [1].

مسألة: و يجب الهدي على المتمتّع، و هو قول علماء الإسلام

. قال اللّه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [2].

و روى الجمهور عن ابن عمر، قال: تمتّع الناس مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ، فلمّا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال للناس: «من لم يكن أهدى فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصّر ثمّ ليهلّ بالحجّ و يهدي، فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله» [3].

و قال جابر: كنّا نتمتّع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتّع، قال: «و عليه الهدي» فقلت: و ما الهدي؟ فقال:

«أفضله بدنة، و أوسطه بقرة، و أخسّه [5] شاة [6].

و أجمع المسلمون كافّة على وجوب الهدي على التمتّع بالعمرة إلى الحجّ.

إذا عرفت هذا: فلو تمتّع المكّيّ وجب عليه الهدي؛ للعموم.

مسألة: و إنّما يجب الهدي على غير أهل مكّة و حاضريها

؛ لأنّ فرضهم التمتّع، أمّا أهل مكّة و حاضروها فلا يجب عليهم الهدي، و هو قول علماء الإسلام كافّة؛


[1] التهذيب 5: 454- 457 الحديث 1588، الوسائل 8: 150- 153 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4.

[2] البقرة [2] : 196.

[3] صحيح البخاريّ 2: 205، صحيح مسلم 2: 901 الحديث 1227، سنن النسائيّ 5: 151، سنن البيهقيّ 5: 170.

[4] سنن أبي داود 3: 98 الرقم 2807، مسند أحمد 3: 304، سنن البيهقيّ 5: 234.

[5] ق: «و أعزّه»، و في التهذيب: «و أخفضه» مكان: «و أخسّه».

[6] التهذيب 5: 36 الحديث 107، الوسائل 10: 101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست