نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 11
[الفصل]
الأوّل في الإحرام بالحجّ
قد ذكرنا
فيما تقدّم[1] من كتابنا هذا أفعال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ و
أحكامها، و شرحنا ذلك مستوفى. و نحن الآن نذكر أفعال حجّ التمتّع[2] بعد إحلاله
من العمرة، و نبدأ بحديث ذكره الجمهور، صحيح عندهم، رواه مسلم، و أبو داود، و ابن
ماجة، عن جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله، ثمّ نذكر بعد ذلك ما ورد من الأحاديث عندنا، و نستوفي مسائل هذا
المقصد بعون اللّه تعالى فنقول:
روى الجمهور
عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام، عن أبيه محمّد الباقر عليه السلام، عن جابر،
و ذكر الحديث إلى أن قال: «فحلّ الناس كلّهم و قصّروا إلّا النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله، و من كان معه هدي، فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى، فأهلّوا بالحجّ،
و ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بها الظهر و العصر و المغرب و
العشاء و الفجر، ثمّ مكث قليلا حتّى طلعت الشمس و أمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة،
فسار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لا تشكّ قريش إلّا أنّه واقف