نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 59
قال: سألته عمّن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: «عليه بدنة
ينخرها يوم النحر، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في
أهله»[1].
فروع:
الأوّل: لو أفاض قبل الغروب
ساهيا، لم يكن عليه شيء
؛ لأنّ
الكفّارة تترتّب على الذنب و لم يثبت هنا، و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن مسمع بن
عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس،
قال: «إذا كان جاهلا، فلا شيء عليه، و إن كان متعمّدا، فعليه بدنة»[2].
الثاني: لو لم يتمكّن من
بدنة، صام ثمانية عشر يوما
على ما
تضمّنته رواية ضريس عن الباقر عليه السلام[3].
الثالث: لو عاد نهارا فوقف
حتّى غربت الشمس، فلا دم عليه
. و به قال
مالك[4]، و الشافعيّ[5] تفريعا على الوجوب
عنده، و أحمد[6].