و لأنّه
رمي، فكان هذا وقته، كرمي جمرة العقبة يوم النحر، فإنّهم وافقونا على أنّ وقت ذلك
الرمي هذا. و لأنّه رمي، فكان هذا وقته، كرمي اليوم الثالث عند أبي حنيفة.
احتجّ
الشيخ: بالإجماع و طريقة الاحتياط[2]، فإنّ من فعل ما
قلناه، أجزأه بلا خلاف، و إذا خالفه ففيه الخلاف.
و احتجّ
الجمهور[3]: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى هذا الوقت، يعني
بعد الزوال[4].
و الجواب:
أنّ الإجماع لا يتحقّق في صورة الخلاف، نعم الإجماع دلّ على جواز الرمي بعد
الزوال، لا على المنع قبله، و هو المدّعى هنا، و الدليل الذي ذكرناه يزيل الخلاف،
و فعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله لا ينافي جوازه لدليل آخر.
فروع:
الأوّل: الأفضل أن يجعل
الرمي عند الزوال ليزول الخلاف
. و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل[5]، و قد كان عليه
السلام يبادر إلى الأفضل، فلو كان الأفضل قبله، لبادر إليه، و كذا لو كان مساويا،
فدلّ على أولويّة الرمي عند الزوال.
[1]
التهذيب 5: 262 الحديث 892، الاستبصار 2: 296 الحديث 1056، الوسائل 10: 79 الباب
13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5.