responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 386

غروبها» [1].

و لأنّه رمي، فكان هذا وقته، كرمي جمرة العقبة يوم النحر، فإنّهم وافقونا على أنّ وقت ذلك الرمي هذا. و لأنّه رمي، فكان هذا وقته، كرمي اليوم الثالث عند أبي حنيفة.

احتجّ الشيخ: بالإجماع و طريقة الاحتياط [2]، فإنّ من فعل ما قلناه، أجزأه بلا خلاف، و إذا خالفه ففيه الخلاف.

و احتجّ الجمهور [3]: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى هذا الوقت، يعني بعد الزوال [4].

و الجواب: أنّ الإجماع لا يتحقّق في صورة الخلاف، نعم الإجماع دلّ على جواز الرمي بعد الزوال، لا على المنع قبله، و هو المدّعى هنا، و الدليل الذي ذكرناه يزيل الخلاف، و فعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله لا ينافي جوازه لدليل آخر.

فروع:

الأوّل: الأفضل أن يجعل الرمي عند الزوال ليزول الخلاف

. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل [5]، و قد كان عليه السلام يبادر إلى الأفضل، فلو كان الأفضل قبله، لبادر إليه، و كذا لو كان مساويا، فدلّ على أولويّة الرمي عند الزوال.


[1] التهذيب 5: 262 الحديث 892، الاستبصار 2: 296 الحديث 1056، الوسائل 10: 79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5.

[2] الخلاف 1: 459 مسألة- 176.

[3] المغني 3: 484، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 486، المجموع 8: 237، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 396.

[4] صحيح مسلم 2: 945 الحديث 1299، سنن أبي داود 2: 201 الحديث 1971، سنن الترمذيّ 3: 241 الحديث 894، سنن النسائيّ 5: 270، سنن البيهقيّ 5: 131.

[5] سنن الدارميّ 2: 61، سنن الدارقطنيّ 2: 275 الحديث 181.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست