البحث الثاني في الكيفيّة
مسألة: يستحبّ الاغتسال للوقوف بعرفة
؛ لأنّها عبادة فشرّع لها الاغتسال، كالإحرام.
و يدلّ عليه: ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام [1].
و كان ابن مسعود يفعله [2].
و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام [3]، و به قال الشافعيّ [4]، و إسحاق، و أبو ثور، و أحمد، و ابن المنذر [5]؛ لأنّها مجمع للناس فاستحبّ الاغتسال لها، كالعيد و الجمعة.
مسألة: و يجب فيه النيّة
، خلافا للجمهور.
[2] المغني 3: 436، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 435.
[3] المغني 3: 436، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 435.
[4] الأمّ 2: 146، المهذّب للشيرازيّ 1: 225، المجموع 8: 110، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 243، مغني المحتاج 1: 496، المغني 3: 436، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 435.
[5] المغني 3: 436، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 435.