responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 440

و آله: «هات» فشرب منه [1]. قال: و إنّما له أن يشرب ما لم يشتدّ [2].

مسألة: و يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدّق به

؛ ليكون كفّارة لما دخل عليه في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.

روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يستحبّ للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به لما كان منهما في إحرامهما، و لما كان في حرم اللّه عزّ و جلّ» [3].

و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال: «ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكّة، طاف و تكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك الذي كان منه» [4].

و روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال: «قصّ الشارب و الأظفار» [5].

و في رواية النضر عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ التفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان» [6].

و في رواية البزنطيّ عن الرضا عليه السلام، قال: «التفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه» [7].


[1] صحيح مسلم 2: 953 الحديث 1316، سنن أبي داود 2: 213 الحديث 2021، سنن البيهقيّ 5: 147.

[2] المجموع 8: 271، مغني المحتاج 1: 511.

[3] الفقيه 2: 290 الحديث 1430، الوسائل 10: 234 الباب 20 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.

[4] الفقيه 2: 290 الحديث 1431.

[5] الفقيه 2: 290 الحديث 1433، الوسائل 10: 178 الباب 1 من أبواب الحلق الحديث 3.

[6] الفقيه 2: 290 الحديث 1434، الوسائل 10: 178 الباب 1 من أبواب الحلق الحديث 4.

[7] الفقيه 2: 290 الحديث 1436، الوسائل 10: 178 الباب 1 من أبواب الحلق الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست