نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 440
و آله: «هات» فشرب منه[1]. قال: و إنّما له أن يشرب ما لم يشتدّ[2].
مسألة: و يستحبّ لمن أراد
الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدّق به
؛ ليكون
كفّارة لما دخل عليه في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.
روى ابن
بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«يستحبّ للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به
لما كان منهما في إحرامهما، و لما كان في حرم اللّه عزّ و جلّ»[3].
و روى أبو
بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ
لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال: «ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكّة،
طاف و تكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك الذي كان منه»[4].
و روى ابن
بابويه عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ:
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال: «قصّ الشارب و الأظفار»[5].
و في رواية
النضر عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ التفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان»[6].
و في رواية
البزنطيّ عن الرضا عليه السلام، قال: «التفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح
الإحرام عنه»[7].
[1]
صحيح مسلم 2: 953 الحديث 1316، سنن أبي داود 2: 213 الحديث 2021، سنن البيهقيّ 5:
147.