responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 25

للإمام أن يصلّي الظهر إلّا بمنى يوم التروية، و يبيت بها و يصبح بها حتّى تطلع الشمس و يخرج» [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، و يصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام» [2].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: «نعم، و الغداة بمنى يوم عرفة» [3].

إذا عرفت هذا: فهذا التوظيف للإمام و غيره على سبيل الندب، و قد يأتي في كلام الشيخ- رحمه اللّه- أنّه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال يوم التروية مع الاختيار، و لأنّ الإمام لا يجوز أن يصلّي الظهر و العصر يوم التروية إلّا بمنى، و مراده شدّة الاستحباب.

مسألة: و يجوز للشيخ الكبير و المريض و المرأة و من يخاف الزحام، المبادرة إلى الخروج قبل الظهر

بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ للضرورة.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم، يحرم بالحجّ و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: «نعم» قلت:


[1] التهذيب 5: 177 الحديث 592، الاستبصار 2: 254 الحديث 892، الوسائل 10: 5 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2.

[2] التهذيب 5: 177 الحديث 593، الاستبصار 2: 254 الحديث 893، الوسائل 10: 5 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3.

[3] التهذيب 5: 177 الحديث 594، الوسائل 10: 6 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست