نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 25
للإمام أن يصلّي الظهر إلّا بمنى يوم التروية، و يبيت بها و يصبح بها
حتّى تطلع الشمس و يخرج»[1].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «على الإمام أن يصلّي
الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، و يصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام»[2].
و في الصحيح
عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلّى رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: «نعم، و الغداة بمنى يوم عرفة»[3].
إذا عرفت
هذا: فهذا التوظيف للإمام و غيره على سبيل الندب، و قد يأتي في كلام الشيخ- رحمه
اللّه- أنّه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال يوم التروية مع الاختيار، و لأنّ
الإمام لا يجوز أن يصلّي الظهر و العصر يوم التروية إلّا بمنى، و مراده شدّة
الاستحباب.
مسألة: و يجوز للشيخ الكبير
و المريض و المرأة و من يخاف الزحام، المبادرة إلى الخروج قبل الظهر
بيوم أو
يومين أو ثلاثة؛ للضرورة.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم، يحرم بالحجّ
و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: «نعم» قلت:
[1]
التهذيب 5: 177 الحديث 592، الاستبصار 2: 254 الحديث 892، الوسائل 10: 5 الباب 4
من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2.
[2]
التهذيب 5: 177 الحديث 593، الاستبصار 2: 254 الحديث 893، الوسائل 10: 5 الباب 4
من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3.
[3]
التهذيب 5: 177 الحديث 594، الوسائل 10: 6 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف
بعرفة الحديث 4.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 25