نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 352
و يدلّ على أنّها للكراهية: ما تقدّم من الأحاديث[1].
الخامس: إنّما يحصل التحلّل
بالرمي و الحلق.
و قال أبو
سعيد الإصطخريّ: يتحلّل بدخول وقت الرمي و إن لم يرم، كما لو فاته الوقت فإنّه
يتحلّل[2].
و ليس
بمعتمد؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم
كلّ شيء إلّا النساء»[3] علّق ذلك بالرمي دون وقته؛ لأنّ ما يقع به
التحلّل لا يحصل بدخول وقته، كالطواف، و أمّا خروج وقته فسقط به فعل الرمي، و
هاهنا فرض الرمي باق، فلم يحصل التحلّل بوقته.
هذا آخر
الجزء الرابع[4] من كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب، و يتلوه في
الخامس: الفصل السابع في بقيّة أفعال الحجّ و فيه مباحث.
و كان
الفراغ من تسويده على يد العبد الفقير إلى اللّه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر
مصنّف الكتاب في ثاني عشر ربيع الأوّل من سنة سبع و ثمانين و ستّمائة، وفّق اللّه
تعالى لإتمام الكتاب بمنّه و كرمه، و الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على
سيّد المرسلين و آله الطاهرين.