responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 352

و يدلّ على أنّها للكراهية: ما تقدّم من الأحاديث [1].

الخامس: إنّما يحصل التحلّل بالرمي و الحلق.

و قال أبو سعيد الإصطخريّ: يتحلّل بدخول وقت الرمي و إن لم يرم، كما لو فاته الوقت فإنّه يتحلّل [2].

و ليس بمعتمد؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شي‌ء إلّا النساء» [3] علّق ذلك بالرمي دون وقته؛ لأنّ ما يقع به التحلّل لا يحصل بدخول وقته، كالطواف، و أمّا خروج وقته فسقط به فعل الرمي، و هاهنا فرض الرمي باق، فلم يحصل التحلّل بوقته.

هذا آخر الجزء الرابع [4] من كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب، و يتلوه في الخامس: الفصل السابع في بقيّة أفعال الحجّ و فيه مباحث.

و كان الفراغ من تسويده على يد العبد الفقير إلى اللّه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر مصنّف الكتاب في ثاني عشر ربيع الأوّل من سنة سبع و ثمانين و ستّمائة، وفّق اللّه تعالى لإتمام الكتاب بمنّه و كرمه، و الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على سيّد المرسلين و آله الطاهرين.


[1] يراجع: ص 350.

[2] حلية العلماء 3: 346، المهذّب للشيرازيّ 1: 230، المجموع 8: 230.

[3] مسند أحمد 6: 143، سنن البيهقيّ 5: 136، سنن الدار قطنيّ 2: 276 الحديث 186، كنز العمّال 5: 78 الحديث 12128.

[4] حسب تجزئة المصنّف.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست