الثالث: يجوز للقارن و
المفرد تأخير طواف الزيارة و السعي إلى آخر ذي الحجّة
؛ لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة
البيت تؤخّر إلى يوم الثالث؟ قال: «تعجيلها أحبّ إليّ، و ليس به بأس إن أخّره»[3].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس بأن تؤخّر
زيارة البيت إلى يوم النفر، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض»[4].
[1]
المغني 3: 474، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 476.