responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 357

احتجّوا: بأنّه لو طاف بعد أيّام النحر، لم يكن عليه دم، فكان طوافه صحيحا، كما لو طاف قبل فواتها [1].

و الجواب: نحن لا نوجب الدم بتأخيره؛ عملا بالبراءة السالمة عن المعارض، و الإثم لا يستلزم الكفّارة، و كذلك الصحّة.

فروع:

الأوّل: لو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر، أثم و لا كفّارة عليه

، و كان طوافه صحيحا.

الثاني: قد بيّنّا أنّ المتمتّع إذا طاف طواف الزيارة، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء و الصيد

[2]، فلا وجه لإعادة ذلك.

الثالث: يجوز للقارن و المفرد تأخير طواف الزيارة و السعي إلى آخر ذي الحجّة

؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث؟ قال: «تعجيلها أحبّ إليّ، و ليس به بأس إن أخّره» [3].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض» [4].


[1] المغني 3: 474، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 476.

[2] يراجع: ص 349.

[3] التهذيب 5: 250 الحديث 845، الاستبصار 2: 291 الحديث 1033، الوسائل 10: 202 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 10.

[4] التهذيب 5: 250 الحديث 846، الاستبصار 2: 291 الحديث 1034، الوسائل 10: 202 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست