نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 174
و التطوّع يجوز ذبحه بمكّة؛ لدلالة الخبر الأوّل عليه، و هو أولى؛
لأنّه مفصّل، و هذا الخبر مجمل، فيحمل عليه؛ جمعا بين الأدلّة.
مسألة: من ساق هديا في
الحجّ، نحره أو ذبحه بمنى
، و إن كان
قد ساقه في العمرة، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة[1].
روى الشيخ
عن شعيب العقرقوفيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: سقت في العمرة بدنة
فأين أنحرها؟ قال: «بمكّة» قلت: فأيّ شيء أعطي منها؟ قال: «كل ثلثا و أهد ثلثا و
تصدّق بثلث»[2].
مسألة: كلّ ما يلزم المحرم
من فداء عن صيد أو غيره، يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجّا