responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 174

و التطوّع يجوز ذبحه بمكّة؛ لدلالة الخبر الأوّل عليه، و هو أولى؛ لأنّه مفصّل، و هذا الخبر مجمل، فيحمل عليه؛ جمعا بين الأدلّة.

مسألة: من ساق هديا في الحجّ، نحره أو ذبحه بمنى

، و إن كان قد ساقه في العمرة، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة [1].

روى الشيخ عن شعيب العقرقوفيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: «بمكّة» قلت: فأيّ شي‌ء أعطي منها؟ قال: «كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق بثلث» [2].

مسألة: كلّ ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره، يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجّا

. و قال أحمد: يجوز في موضع السبب [3].

و قال الشافعيّ: لا يجوز إلّا في الحرم [4].

لنا: قوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [5] و قال تعالى: هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [6] في جزاء الصيد.

احتجّ أحمد [7]: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة، و لم يأمر ببعثه إلى الحرم [8].


[1] هو موضع بمكّة عند باب الحنّاطين. النهاية لابن الأثير 1: 380.

[2] التهذيب 5: 202 الحديث 672، الوسائل 10: 92 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 3.

[3] المغني 3: 588، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 357، الكافي لابن قدامة 1: 579، الإنصاف 3: 532.

[4] الأمّ 2: 184، حلية العلماء 3: 323، المهذّب للشيرازيّ 1: 220، المجموع 7: 499، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 87، مغني المحتاج 1: 530، السراج الوهّاج: 171.

[5] الحجّ [22] : 33.

[6] المائدة [5] : 95.

[7] المغني 3: 587، الكافي لابن قدامة 1: 579.

[8] صحيح البخاريّ 3: 13، صحيح مسلم 2: 861 الحديث 1201، سنن أبي داود 2: 172 الحديث 1856، سنن ابن ماجة 2: 1028 الحديث 3079.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست