البحث الثالث في الأحكام
مسألة: قد بيّنّا أنّ الإتيان إلى منى لقضاء المناسك واجب
[1]، و ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلكها في حديث جابر عنه عليه السلام [2].
و حدّ منى: من العقبة إلى وادي محسّر، قاله علماؤنا. و هو قول عطاء [3]، و الشافعيّ [4].
و رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار و أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «حدّ منى: من العقبة إلى وادي محسّر» [5].
مسألة: يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض، و الطهارة أفضل
، و لا نعلم
[2] صحيح مسلم 2: 891 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2:
1026 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 49، سنن البيهقيّ 5: 129.
[3] المغني 3: 456، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 455.
[4] الأمّ 2: 215، المجموع 8: 130، مغني المحتاج 1: 501.
[5] الفقيه 2: 280 الحديث 1375، الوسائل 10: 7 الباب 6 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3.