responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 131

البحث الثالث في الأحكام

مسألة: قد بيّنّا أنّ الإتيان إلى منى لقضاء المناسك واجب

[1]، و ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلكها في حديث جابر عنه عليه السلام [2].

و حدّ منى: من العقبة إلى وادي محسّر، قاله علماؤنا. و هو قول عطاء [3]، و الشافعيّ [4].

و رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار و أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «حدّ منى: من العقبة إلى وادي محسّر» [5].

مسألة: يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض، و الطهارة أفضل

، و لا نعلم‌


[1] يراجع: ص 113.

[2] صحيح مسلم 2: 891 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 186 الحديث 1905، سنن ابن ماجة 2:

1026 الحديث 3074، سنن الدارميّ 2: 49، سنن البيهقيّ 5: 129.

[3] المغني 3: 456، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 455.

[4] الأمّ 2: 215، المجموع 8: 130، مغني المحتاج 1: 501.

[5] الفقيه 2: 280 الحديث 1375، الوسائل 10: 7 الباب 6 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست