responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 268

و آله، فيقلّد الغنم، و يقيم في أهله حلالا [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: «كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا و يقلّدون بخيط أو بسير [2]» [3].

و لأنّه هدي، فيسنّ تقليده، كالإبل. و لأنّ الإبل يمكن معرفة [4] أنّها صدقة بالإشعار، بخلاف الغنم، فكان تقليد الغنم أولى.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه لو كان مسنونا لنقل، كالإبل [5].

و الجواب: قد بيّنّا نقله.

مسألة: و يسنّ إشعار الإبل خاصّة

: و هو أن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن و يلطخ بالدم؛ ليعرف أنّه [6] صدقة. ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال عامّة أهل العلم بمشروعيّة الإشعار للإبل و البقر أيضا.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [7].


[1] صحيح البخاريّ 2: 208، صحيح مسلم 2: 958 الحديث 1321، سنن أبي داود 2: 147 الحديث 1759، سنن ابن ماجة 2: 1034 الحديث 3095، سنن الترمذيّ 3: 252 الحديث 909، سنن النسائيّ 5: 176، سنن البيهقيّ 5: 234.

[2] السّير: ما يقدّ- أي: يشقّ- من الجلد. الصحاح 2: 692، المصباح المنير: 299.

[3] الفقيه 2: 209 الحديث 952، الوسائل 8: 200 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 9. و فيه:

«بخيط و سير».

[4] ع: معرفته.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 137، المغني 3: 591.

[6] خا: أنّها.

[7] المبسوط للسرخسيّ 4: 138، تحفة الفقهاء 1: 400، بدائع الصنائع 2: 162، الهداية للمرغينانيّ 1:

153، عمدة القارئ 10: 36، المغني 3: 591، المجموع 8: 358، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 579.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست