نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 136
على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا [و يقول:][1] «أ بينيّ لا ترموا الجمرة حتّى تطلع
الشمس»[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن صفوان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد اللّه
عليه السلام يقول: «الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»[3].
و عن محمّد،
عن سيف[4] عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام
يقول: «رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»[5].
و في الصحيح
عن زرارة و ابن أذينة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال للحكم بن عتيبة: «ما حدّ
رمي الجمار؟» فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: «يا حكم أ
رأيت لو أنّهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع، أ
كان يفوته الرمي؟! هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»[6].
مسألة: و قد رخّص للمعذور-
كالخائف و العاجز و المرأة و الرعاة و العبيد- في [الرمي ليلا للعذر]
[2] سنن
أبي داود 2: 194 الحديث 1940، سنن ابن ماجة 2: 1007 الحديث 3025، سنن النسائيّ 5:
270- 271،
سنن البيهقيّ 5: 131- 132.
[3]
التهذيب 5: 262 الحديث 890، الاستبصار 2: 296 الحديث 1054، الوسائل 10: 79 الباب
13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3.
[4] في
النسخ: محمّد بن سيف، قال الأردبيليّ: الظاهر أنّ محمّد بن سيف اشتباه؛ لعدم وجوده
في كتب الرجال، و الصواب: موسى بن القاسم عن محمّد عن سيف بقرينة رواية محمّد عن
سيف بن عميرة و هو عن منصور بن حازم. جامع الرواة 2: 265.
[5]
التهذيب 5: 262 الحديث 891، الاستبصار 2: 296 الحديث 1055، الوسائل 10: 79 الباب
13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4.
[6]
التهذيب 5: 262 الحديث 892، الاستبصار 2: 296 الحديث 1056، الوسائل 10: 79 الباب
13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 136