responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 125

في المرمى، لم يجزئه. و به قال الشافعيّ [1].

و قال أحمد: يجزئه؛ لأنّ ابتداء الرمي من فعله، فأشبه ما لو أصابت موضعا صلبا ثمّ وقعت في المرمى [2].

و ليس بصحيح؛ لأنّ المأخوذ عليه هو الإصابة بفعله و لم تحصل، و إنّما حصلت برمي الثاني، فأشبه ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها إنسان آخر فرماها إلى المرمى، و يخالف ما قاس عليه؛ لأنّ الفعل كلّه له، فأجزأه.

الثالث: لو وقعت على ثوب إنسان فتحرّك فوقعت في المرمى

، أو على عنق بعير فتحرّك فوقعت في المرمى، ففيه وجهان:

أحدهما: الإجزاء؛ لأنّ الأصل رميه؛ و لم يعلم حصولها برمي غيره.

و الثاني: عدمه؛ لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بتحرّك البعير، و يحتمل أن يكون برميه، و مع الاحتمال لا يسقط الفرض.

الرابع: لو رماها نحو المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا؟ فالوجه: أنّه لا يجزئه

؛ لأنّ الرمي واجب عليه، و الأصل بقاؤه حتّى يتحقّق حصوله منه. و به قال الشافعيّ في الجديد، و قال في القديم: يجزئه؛ لأنّ الظاهر حصولها في الموضع [3]. و ليس بمعتمد.

الخامس: لو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الحصاة الثانية فوقعت في المرمى، لم يجزئه

؛ لأنّ التي رماها لم تحصل في المرمى، و التي حصلت لم يرمها ابتداءً.


[1] الأمّ 2: 213، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 68، حلية العلماء 3: 143، المهذّب للشيرازيّ 1: 228، المجموع 8: 174 و 175.

[2] المغني 3: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 458، الكافي لابن قدامة 1: 603، الإنصاف 4: 34.

[3] حلية العلماء 3: 341، المجموع 8: 175، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 398.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست