و قال أحمد:
يجزئه؛ لأنّ ابتداء الرمي من فعله، فأشبه ما لو أصابت موضعا صلبا ثمّ وقعت في
المرمى[2].
و ليس بصحيح؛
لأنّ المأخوذ عليه هو الإصابة بفعله و لم تحصل، و إنّما حصلت برمي الثاني، فأشبه
ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها إنسان آخر فرماها إلى المرمى، و يخالف ما قاس
عليه؛ لأنّ الفعل كلّه له، فأجزأه.
الثالث: لو وقعت على ثوب
إنسان فتحرّك فوقعت في المرمى
، أو على
عنق بعير فتحرّك فوقعت في المرمى، ففيه وجهان:
أحدهما:
الإجزاء؛ لأنّ الأصل رميه؛ و لم يعلم حصولها برمي غيره.
و الثاني:
عدمه؛ لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بتحرّك البعير، و يحتمل أن يكون برميه، و مع
الاحتمال لا يسقط الفرض.
الرابع: لو رماها نحو
المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا؟ فالوجه: أنّه لا يجزئه
؛ لأنّ
الرمي واجب عليه، و الأصل بقاؤه حتّى يتحقّق حصوله منه. و به قال الشافعيّ في
الجديد، و قال في القديم: يجزئه؛ لأنّ الظاهر حصولها في الموضع[3]. و ليس
بمعتمد.
الخامس: لو رمى حصاة فوقعت
على حصاة فطفرت الحصاة الثانية فوقعت في المرمى، لم يجزئه
؛ لأنّ التي
رماها لم تحصل في المرمى، و التي حصلت لم يرمها ابتداءً.