responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 315

بأس، و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر فليس عليه شي‌ء» [1].

أمّا لو فرّط فإنّه يضمن.

لا يقال: أ ليس لو نذر عتق عبد ثمّ أتلفه أو تلف بتفريط، لم يكن عليه ضمان.

لأنّا نقول: الفرق بينهما أنّ الحقّ في الأضحيّة للفقراء و هم باقون بعد تلفها، و الحقّ في عتق العبد له، فإذا تلف، لم يبق مستحقّ لذلك، فسقط الضمان فافترقا.

و لو اشترى شاة و عيّنها للأضحيّة فوجد بها عيبا، لم يكن له ردّها؛ لأنّه قد زال ملكه عنها فتعذّر ردّها، كالعبد إذا أعتق بعد الشراء ثمّ وجد به عيبا، و يرجع بالأرش، فإذا أخذه صرفه إلى المساكين، و إن أمكنه أن يشتري به حيوانا أو جزءا منه مجزئا في الأضحيّة، كان أولى.

و هل صرف الأرش إلى الفقراء متعيّن، أم يجوز له تملّكه؟ قيل: يتعيّن؛ لأنّه عوض اللحم المستحقّ للفقراء، بخلاف ما إذا اشترى عبدا فأعتقه ثمّ وجد به عيبا فإنّ الأرش للمالك؛ لأنّ القصد بالعتق تكميل الأحكام، كقبول الشهادة و الجمعة و الحدود و ما غايرها، و العيب لا يؤثّر في ذلك، أمّا الأضحيّة فالقصد بها اللحم، فإذا كانت معيبة، لم يكن لحمها كاملا.

و قيل: لا يتعيّن للصدقة، و ما ذكروه أوّلا غير مستقيم؛ لأنّ أرش العيب إنّما وجب؛ لأنّ عقد البيع اقتضى سلامة العين و هو حقّ للمشتري، و إنّما وجب في ملكه، فلا يستحقّ الفقراء ما أوجبه عقد الشراء. و لأنّ العيب قد لا يؤثّر في اللحم، فلا يكون ذلك مؤثّرا في المقصود بها، كما ذكروه في العبد [2]. و هذا عندي أقوى.

مسألة: و إذا عيّن أضحيّة [3]، ذبح معها ولدها

، سواء كان حملا حال التعيين‌


[1] التهذيب 5: 217 الحديث 733، الوسائل 10: 129 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] المجموع 8: 373.

[3] د، ع و خا: أضحيّته.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست