نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 315
بأس، و إن أبدلها فهو أفضل، و إن لم يشتر فليس عليه شيء»[1].
أمّا لو
فرّط فإنّه يضمن.
لا يقال: أ
ليس لو نذر عتق عبد ثمّ أتلفه أو تلف بتفريط، لم يكن عليه ضمان.
لأنّا نقول:
الفرق بينهما أنّ الحقّ في الأضحيّة للفقراء و هم باقون بعد تلفها، و الحقّ في عتق
العبد له، فإذا تلف، لم يبق مستحقّ لذلك، فسقط الضمان فافترقا.
و لو اشترى
شاة و عيّنها للأضحيّة فوجد بها عيبا، لم يكن له ردّها؛ لأنّه قد زال ملكه عنها
فتعذّر ردّها، كالعبد إذا أعتق بعد الشراء ثمّ وجد به عيبا، و يرجع بالأرش، فإذا
أخذه صرفه إلى المساكين، و إن أمكنه أن يشتري به حيوانا أو جزءا منه مجزئا في
الأضحيّة، كان أولى.
و هل صرف
الأرش إلى الفقراء متعيّن، أم يجوز له تملّكه؟ قيل: يتعيّن؛ لأنّه عوض اللحم
المستحقّ للفقراء، بخلاف ما إذا اشترى عبدا فأعتقه ثمّ وجد به عيبا فإنّ الأرش
للمالك؛ لأنّ القصد بالعتق تكميل الأحكام، كقبول الشهادة و الجمعة و الحدود و ما
غايرها، و العيب لا يؤثّر في ذلك، أمّا الأضحيّة فالقصد بها اللحم، فإذا كانت
معيبة، لم يكن لحمها كاملا.
و قيل: لا
يتعيّن للصدقة، و ما ذكروه أوّلا غير مستقيم؛ لأنّ أرش العيب إنّما وجب؛ لأنّ عقد
البيع اقتضى سلامة العين و هو حقّ للمشتري، و إنّما وجب في ملكه، فلا يستحقّ
الفقراء ما أوجبه عقد الشراء. و لأنّ العيب قد لا يؤثّر في اللحم، فلا يكون ذلك
مؤثّرا في المقصود بها، كما ذكروه في العبد[2]. و هذا عندي أقوى.