responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 300

جارية لآل كعب كانت ترعى غنما، فرأت بشاة منها موتا، فأخذت حجرا فكسرته و ذبحتها به؛ فذكر ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «تؤكل» [1].

و استفيد من هذا الحديث خمس فوائد:

أحدها: جواز ذبح المرأة.

و ثانيها: أنّ الحائض و الطاهر سواء؛ لأنّه لم يستفصل حالها.

و ثالثها: أنّ من ذبح شاة غيره بغير إذنه، صحّت الذكاة.

و رابعها: جواز ذبح الحجر.

و خامسها: أنّ الحيوان إذا خيف موته و فيه حياة مستقرّة، جاز ذبحه.

و أمّا السكران. و المجنون، فإنّ ذبيحتهما جائزة؛ لأنّهما محكوم بإسلامهما لكنّها مكروهة؛ لأنّهما لا يعرفان محلّ الذكاة، فربما قطعا غير ما شرط قطعه، فتعطّلت الذبيحة.

و يستحبّ أن يتولّى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه؛ لأنّه أعرف بشرائط الذبح و وقته، فإن لم يكن رجل فالنساء، فإن لم يكن فالصبيان، فإن لم يكن فالسكران و المجنون.

مسألة: و يجب استقبال القبلة عند الذبح و توجيه الذبيحة إليها

، قاله علماؤنا؛ لما رواه جابر، قال: ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبشين أقرنين أملحين، فلمّا وجّههما قرأ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي [2] الآيتين [3].

و تجب فيها التسمية؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [4]


[1] صحيح البخاريّ 7: 119، سنن البيهقيّ 9: 281.

[2] الأنعام [6] : 79 و 162.

[3] سنن أبي داود 3: 95 الحديث 2795، سنن ابن ماجة 2: 1043 الحديث 3121، سنن الدارميّ 2: 75.

[4] الأنعام [6] : 118.


منتهى المطلب
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست