نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 300
جارية لآل
كعب كانت ترعى غنما، فرأت بشاة منها موتا، فأخذت حجرا فكسرته و ذبحتها به؛ فذكر
ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «تؤكل»[1].
و استفيد من هذا الحديث خمس فوائد:
أحدها: جواز ذبح المرأة.
و ثانيها: أنّ الحائض و الطاهر سواء؛ لأنّه
لم يستفصل حالها.
و ثالثها: أنّ من ذبح شاة غيره بغير إذنه،
صحّت الذكاة.
و رابعها: جواز ذبح الحجر.
و خامسها: أنّ الحيوان إذا خيف موته و فيه
حياة مستقرّة، جاز ذبحه.
و أمّا السكران. و المجنون، فإنّ ذبيحتهما
جائزة؛ لأنّهما محكوم بإسلامهما لكنّها مكروهة؛ لأنّهما لا يعرفان محلّ الذكاة،
فربما قطعا غير ما شرط قطعه، فتعطّلت الذبيحة.
و يستحبّ أن يتولّى الذبيحة المسلم البالغ
العاقل الفقيه؛ لأنّه أعرف بشرائط الذبح و وقته، فإن لم يكن رجل فالنساء، فإن لم
يكن فالصبيان، فإن لم يكن فالسكران و المجنون.
مسألة: و يجب استقبال القبلة عند الذبح و
توجيه الذبيحة إليها
، قاله علماؤنا؛ لما رواه جابر، قال: ضحّى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبشين أقرنين أملحين، فلمّا وجّههما قرأ:
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي[2] الآيتين[3].
و تجب فيها التسمية؛ لقوله تعالى:
فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ[4]