responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 403

إذا ثبت هذا: فإنّه لا يشترط في الرمي عن المريض أن يكون مأيوسا منه.

و يستحبّ للنائب عن المريض و الصبيّ و غيرهما أن يستأذنه في ذلك، و أن يضع المنوب عنه الحصى في كفّ النائب؛ تشبيها بالرمي، هذا إذا كان عقله ثابتا.

و إن أغمي عليه فإن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل زوال عقله، لم يبطل إذنه و جاز للنائب الرمي عنه، و إن زال عقله قبل الإذن، جاز له أن يرمي عنه عندنا؛ عملا بالعمومات.

إذا ثبت هذا: فإن زال العذر و وقت الرمي باق و قد فعله النائب، لم يجب عليه فعله؛ لأنّ الفرض قد سقط بفعل النائب.

مسألة: قد بيّنّا أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها

[1]، و أنّ ما قرب من الزوال أفضل، فلا يجوز الرمي ليلا حينئذ؛ لأنّها عبادة مؤقّتة، فلا تفعل إلّا في وقتها المضروب لها.

و لما رواه الشيخ- في الموثّق- عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا» [2].

و التخصيص لهؤلاء بالرخصة يدلّ على نفيها عمّن سواهم إذا لم يشاركهم في العذر، و كذلك وقت القضاء؛ فإنّه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.

مسألة: و يستحبّ التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة

، و في سائر الأمصار عقيب عشر صلوات، أوّل الصلوات الظهر يوم النحر؛ لأنّه قبل ذلك مشغول بالتلبية، و يستوي هو و الحلال في ابتداء المدّة، إلّا أنّ المحرم يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة، و المحلّ عقيب عشرة على ما بيّنّاه.


[1] يراجع: ص 384.

[2] التهذيب 5: 263 الحديث 896، الوسائل 10: 80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست