نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 403
إذا ثبت هذا: فإنّه لا يشترط في الرمي عن المريض أن يكون مأيوسا منه.
و يستحبّ
للنائب عن المريض و الصبيّ و غيرهما أن يستأذنه في ذلك، و أن يضع المنوب عنه الحصى
في كفّ النائب؛ تشبيها بالرمي، هذا إذا كان عقله ثابتا.
و إن أغمي
عليه فإن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل زوال عقله، لم يبطل إذنه و جاز للنائب
الرمي عنه، و إن زال عقله قبل الإذن، جاز له أن يرمي عنه عندنا؛ عملا بالعمومات.
إذا ثبت
هذا: فإن زال العذر و وقت الرمي باق و قد فعله النائب، لم يجب عليه فعله؛ لأنّ
الفرض قد سقط بفعل النائب.
مسألة: قد بيّنّا أنّ وقت
الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها
[1]، و أنّ ما
قرب من الزوال أفضل، فلا يجوز الرمي ليلا حينئذ؛ لأنّها عبادة مؤقّتة، فلا تفعل
إلّا في وقتها المضروب لها.
و لما رواه
الشيخ- في الموثّق- عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «رخّص
للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا»[2].
و التخصيص
لهؤلاء بالرخصة يدلّ على نفيها عمّن سواهم إذا لم يشاركهم في العذر، و كذلك وقت
القضاء؛ فإنّه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.
مسألة: و يستحبّ التكبير
بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة
، و في سائر
الأمصار عقيب عشر صلوات، أوّل الصلوات الظهر يوم النحر؛ لأنّه قبل ذلك مشغول
بالتلبية، و يستوي هو و الحلال في ابتداء المدّة، إلّا أنّ المحرم يكبّر عقيب خمس
عشرة صلاة، و المحلّ عقيب عشرة على ما بيّنّاه.