responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 317

به، كالولد [1].

و الجواب: الفرق، فإنّ الولد يمكنه حمله إلى محلّه، بخلاف اللبن، فإنّه إن حلب و ترك، فسد و إن لم يحلب، تعقّد الضّرع و أضرّ بالأمّ، فجاز له شربه. و الأفضل له أن يتصدّق به.

و يجوز له ركوب الأضحيّة و قد تقدّم [2]؛ لقوله تعالى: لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى [3].

مسألة: و لو أوجب أضحيّة بعينها و هي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط

، لم يكن عليه إبدالها، و أجزأه ذبحها، و كذلك حكم الهدايا.

و قال أبو حنيفة: لا تجزئه [4].

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّها لو تلفت، لم يضمنها فكذا أبعاضها. و لو كانت واجبة عليه على التعيين ثمّ حدث بها عيب لمعالجة الذبح، أجزأه أيضا، و به قال أبو حنيفة استحسانا [5].

و قال الشافعيّ: لا يجزئه [6].


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 145، بدائع الصنائع 2: 225، الهداية للمرغينانيّ 1: 187، شرح فتح القدير 3: 82، تبيين الحقائق 2: 437، مجمع الأنهر 1: 311، المغني 11: 106، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 565.

[2] يراجع: ص 255.

[3] الحجّ [22] : 33.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 141 و ج 12: 17، تحفة الفقهاء 3: 86، حلية العلماء 3: 380، المغني 11:

104، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 573.

[5] المبسوط للسرخسيّ 12: 17، تبيين الحقائق 6: 483، المغني 11: 104، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 574.

[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 237، المجموع 8: 404، المغني 11: 104، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

574.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست