و الجواب:
الفرق، فإنّ الولد يمكنه حمله إلى محلّه، بخلاف اللبن، فإنّه إن حلب و ترك، فسد و
إن لم يحلب، تعقّد الضّرع و أضرّ بالأمّ، فجاز له شربه. و الأفضل له أن يتصدّق به.
و يجوز له
ركوب الأضحيّة و قد تقدّم[2]؛ لقوله تعالى:
لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى[3].
مسألة: و لو أوجب أضحيّة
بعينها و هي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط
، لم يكن
عليه إبدالها، و أجزأه ذبحها، و كذلك حكم الهدايا.
لنا: أنّ
الأصل براءة الذمّة. و لأنّها لو تلفت، لم يضمنها فكذا أبعاضها. و لو كانت واجبة
عليه على التعيين ثمّ حدث بها عيب لمعالجة الذبح، أجزأه أيضا، و به قال أبو حنيفة
استحسانا[5].