responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 169

جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الضحيّة [1] يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها أ تجزئ عن صاحب الضحيّة [2]؟ فقال: «نعم، إنّما له ما نوى» [3].

مسألة: و يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمنى [4] قد ربطت يدها

[5] ما بين الخفّ إلى الركبة، ثمّ يطعن في لبّتها، و هي الوهدة التي بين أصل العنق و الصدر. و به قال مالك [6]، و الشافعيّ [7]، و إسحاق [8]، و أحمد [9]، و ابن المنذر [10].

و استحبّ عطاء نحرها باركة [11]، و جوّز الثوريّ [12]، و أصحاب الرأي كلّ ذلك [13].


[1] أكثر النسخ: الأضحيّة.

[2] ق و خا: الأضحيّة.

[3] التهذيب 5: 222 الحديث 748، الوسائل 10: 128 الباب 29 من أبواب الذبح الحديث 1.

[4] د و ع: اليمين.

[5] ع: يداها.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 485، بلغة السالك 1: 314، تفسير القرطبيّ 12: 63، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 324، أحكام القرآن لابن العربيّ 3: 1289، المغني 3: 462، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

551.

[7] الأمّ 2: 217، المهذّب للشيرازيّ 1: 252، المجموع 9: 85، مغني المحتاج 4: 271، السراج الوهّاج:

558، المغني 3: 462، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 551، عمدة القارئ 10: 50.

[8] المغني 3: 462، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 551.

[9] المغني 3: 462، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 551، الكافي لابن قدامة 1: 650، الإنصاف 4: 82، زاد المستقنع: 35، عمدة القارئ 10: 50.

[10] المغني 3: 462، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 551.

[11] المغني 3: 462، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 551، تفسير القرطبيّ 12: 62، عمدة القارئ 10: 50.

[12] المغني 3: 462، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 551، تفسير القرطبيّ 12: 62، عمدة القارئ 10: 50.

[13] الهداية للمرغينانيّ 1: 187، شرح فتح القدير 3: 82، عمدة القارئ 10: 50، المغني 3: 462، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 551، تفسير القرطبيّ 12: 62.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست