responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 27

فروع:

الأوّل: لو صادف يوم التروية يوم جمعة

، فمن أقام بمكّة حتّى تزول الشمس ممّن تجب عليه الجمعة، لم يجز له الخروج حتّى يصلّي الجمعة؛ لأنّها فرض، و الخروج في هذا الوقت ندب، أمّا قبل الزوال فإنّه يجوز له الخروج، و هو أحد قولي الشافعيّ، و في الآخر: لا يجوز [1].

لنا: أنّ الجمعة الآن غير واجبة، و قد مضى البحث في ذلك [2].

الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجّة

: يوم السابع منه، و يوم عرفة، و يوم النحر بمنى، و يوم النفر الأوّل يعلم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم [3]. روى جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر بمكّة يوم السابع و خطب [4].

الثالث: الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان

، و به قال الشافعيّ [5].

و قال أبو حنيفة: بعده [6].

لنا: حديث جابر، فإنّه قال: فخطب الناس ثمّ أذّن بلال و أقام [7]. و هذا نصّ في الباب.

الرابع: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة

، و ليس بنسك و لا يجب بتركه شي‌ء.


[1] المجموع 8: 84، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 353، مغني المحتاج 1: 495- 496.

[2] يراجع: الجزء الخامس ص 458.

[3] المبسوط 1: 365.

[4] روي قريب منه عن ابن عمر، و بمضمونه عن جابر في سنن البيهقيّ 5: 111.

[5] الأمّ 2: 212، حلية العلماء 3: 337، المهذّب للشيرازيّ 1: 225، المجموع 8: 91، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 353- 354، مغني المحتاج 1: 496.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 53، تحفة الفقهاء 1: 404، بدائع الصنائع 2: 151، الهداية للمرغينانيّ 1:

143، شرح فتح القدير 2: 369- 370، مجمع الأنهر 1: 274، 275، عمدة القارئ 9: 303.

[7] سنن أبي داود 2: 185 الحديث 1905، سنن الدارميّ 2: 48، سنن البيهقيّ 5: 114.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست