responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 89

احتجّ الجمهور [1]: بما رواه عروة بن مضرّس قال: أتيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجمع، فقال: «من صلّى معنا هذه الصلاة و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ حجّه» [2].

و لأنّه مبيت في مكان، فلم يكن ركنا، كالمبيت بمنى.

و الجواب عن الأوّل: أنّه حجّة لنا؛ لقوله عليه السلام: «من صلّى معنا هذه الصلاة» أراد بذلك: من وقف بالمشعر؛ لأنّها كانت صلاة الفجر في جمع، و إذا علّق تمام الحجّ على الوقوف بالمشعر، انتفى عند عدمه، و هو مطلوبنا.

و عن الثاني: أنّه معارض بقياسنا فيبقى دليلنا سالما.

على أنّا لا نوجب المبيت و [لا] [3] نجعله ركنا على ما تقدّم، بل الركن عندنا هو الوقوف حال الاختيار بعد طلوع الفجر [4].

مسألة: قد بيّنّا أنّ الوقوف بالمشعر يجب بعد طلوع الفجر

، فلا يجوز الإفاضة منه قبل طلوعه اختيارا، بل يجب الكون به بعد طلوع الفجر [5]. و به قال أبو حنيفة [6].


[1] المغني 3: 450، المجموع 8: 150، المبسوط للسرخسيّ 4: 63، بدائع الصنائع 2: 135، بداية المجتهد 1: 350.

[2] سنن أبي داود 2: 196 الحديث 1950، سنن الترمذيّ 3: 238 الحديث 891، سنن ابن ماجة 2: 1004 الحديث 3016، سنن النسائيّ 5: 263، سنن الدارميّ 2: 59، مسند أحمد 4: 15، 261 و 262، المستدرك للحاكم 1: 463، سنن الدار قطنيّ 2: 239 و 240 الحديث 17 و 18، سنن البيهقيّ 5: 116، مجمع الزوائد 3: 254.

[3] أثبتناها لاقتضاء السياق.

[4] يراجع: ص 79.

[5] يراجع: ص 81.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 63- 64، تحفة الفقهاء 1: 407، بدائع الصنائع 2: 136، الهداية للمرغينانيّ 1:

146، شرح فتح القدير 2: 379- 380، مجمع الأنهر 1: 278، عمدة القارئ 10: 17.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست