نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 89
احتجّ الجمهور[1]: بما رواه عروة بن مضرّس قال: أتيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
بجمع، فقال: «من صلّى معنا هذه الصلاة و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ
حجّه»[2].
و لأنّه
مبيت في مكان، فلم يكن ركنا، كالمبيت بمنى.
و الجواب عن
الأوّل: أنّه حجّة لنا؛ لقوله عليه السلام: «من صلّى معنا هذه الصلاة» أراد بذلك:
من وقف بالمشعر؛ لأنّها كانت صلاة الفجر في جمع، و إذا علّق تمام الحجّ على الوقوف
بالمشعر، انتفى عند عدمه، و هو مطلوبنا.
و عن
الثاني: أنّه معارض بقياسنا فيبقى دليلنا سالما.
على أنّا لا
نوجب المبيت و [لا][3] نجعله ركنا على ما تقدّم، بل الركن عندنا هو
الوقوف حال الاختيار بعد طلوع الفجر[4].
مسألة: قد بيّنّا أنّ
الوقوف بالمشعر يجب بعد طلوع الفجر
، فلا يجوز
الإفاضة منه قبل طلوعه اختيارا، بل يجب الكون به بعد طلوع الفجر[5]. و به قال
أبو حنيفة[6].
[2] سنن
أبي داود 2: 196 الحديث 1950، سنن الترمذيّ 3: 238 الحديث 891، سنن ابن ماجة 2:
1004 الحديث 3016، سنن النسائيّ 5: 263، سنن الدارميّ 2: 59، مسند أحمد 4: 15، 261
و 262، المستدرك للحاكم 1: 463، سنن الدار قطنيّ 2: 239 و 240 الحديث 17 و 18، سنن
البيهقيّ 5: 116، مجمع الزوائد 3: 254.