أقول: و
يحتمل أن يكون المراد بذلك دفع الوهم الحاصل من دليل الخطاب حتّى لا يتوهّم أحد
أنّ تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير، و قد أشار الصادق عليه
السلام إلى ذلك، قال في حديث: «فإنّ اللّه تعالى يقول: فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ
فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ، فلو سكت، لم يبق أحد إلّا تعجّل، و لكنّه
قال: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ»[4].
مسألة: و لا فرق في جواز النفر
في النفر الأوّل بين أهل مكّة و غيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد في قول
عامّة أهل العلم
. و قال
أحمد: لا ينبغي لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل[5].
و قال مالك:
من كان من أهل مكّة و له عذر، فله أن يتعجّل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه
من[6] أمر الحجّ، فلا[7].
لنا: قوله
تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ
مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ[8]. و هو عامّ
في أهل مكّة و غيرهم، فلا وجه للتخصيص.
و روى
الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أيّام منى ثلاثة
[1]
ق: من وجه الكلام، ع: مزاوجة الكلام، دور: من أوجه في الكلام.
[2] أحكام
القرآن للجصّاص 1: 396، تفسير التبيان 2: 176، مجمع البيان 1: 299.