responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 409

الكلام [1]. [2]

و قيل: إنّ ذلك ورد على سبب، فإنّ قوما قالوا: لا يجوز التعجيل، و لم يقولوا:

لا يجوز التأخير، فوردت الآية على ذلك [3].

أقول: و يحتمل أن يكون المراد بذلك دفع الوهم الحاصل من دليل الخطاب حتّى لا يتوهّم أحد أنّ تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير، و قد أشار الصادق عليه السلام إلى ذلك، قال في حديث: «فإنّ اللّه تعالى يقول: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ، فلو سكت، لم يبق أحد إلّا تعجّل، و لكنّه قال: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» [4].

مسألة: و لا فرق في جواز النفر في النفر الأوّل بين أهل مكّة و غيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد في قول عامّة أهل العلم

. و قال أحمد: لا ينبغي لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل [5].

و قال مالك: من كان من أهل مكّة و له عذر، فله أن يتعجّل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه من [6] أمر الحجّ، فلا [7].

لنا: قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ [8]. و هو عامّ في أهل مكّة و غيرهم، فلا وجه للتخصيص.

و روى الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أيّام منى ثلاثة‌


[1] ق: من وجه الكلام، ع: مزاوجة الكلام، دور: من أوجه في الكلام.

[2] أحكام القرآن للجصّاص 1: 396، تفسير التبيان 2: 176، مجمع البيان 1: 299.

[3] التفسير الكبير 5: 194.

[4] التهذيب 5: 271 الحديث 927، الوسائل 10: 222 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 4.

[5] المغني 3: 486، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 496، الإنصاف 4: 49، تفسير القرطبيّ 3: 13.

[6] كثير من النسخ: في، مكان: من.

[7] المغني 3: 486، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 496، تفسير القرطبيّ 3: 13.

[8] البقرة [2] : 203.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست