الأوّل: إذا صلّى مع
الإمام، جمع معه، كما يجمع الإمام إجماعا
. أمّا
المنفرد، فإنّه ينبغي له أن يجمع أيضا بين الصلاتين. ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ[4]، و عطاء[5]، و مالك[6]، و أحمد[7]، و إسحاق،
و أبو ثور[8]،
[1]
التهذيب 5: 179 الحديث 600، الوسائل 10: 9 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف
بعرفة الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 182 الحديث 610، الوسائل 10: 10 الباب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة
الحديث 4.