مسألة: و لو ترك الوقوف
بعرفة ناسيا أو لعذر، تداركه
، فإن لم
يتمكّن و لحق الوقوف بالمشعر الحرام في وقته، فقد أدرك الحجّ، و إلّا فقد فاته
الحجّ.
رواه الشيخ-
في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد
ما يفيض الناس من عرفات، فقال: «إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها
ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، و
إن قدم و قد فاته[2] عرفات، فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر
لعبده و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس،
فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحجّ من
قابل»[3].
و عن إدريس
بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي
إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، قال: «فإن ظنّ أن يدرك
الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، و إن خشي أن لا يدرك جمعا، فليقف ثمّ ليفض
مع الناس و قد تمّ حجّه»[4].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان