responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 51

أمّا الوقوف بالمشعر فيثبت بالكتاب العزيز، قال اللّه تعالى: فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ [1].

مسألة: و لو ترك الوقوف بعرفة ناسيا أو لعذر، تداركه

، فإن لم يتمكّن و لحق الوقوف بالمشعر الحرام في وقته، فقد أدرك الحجّ، و إلّا فقد فاته الحجّ.

رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: «إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، و إن قدم و قد فاته [2] عرفات، فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحجّ من قابل» [3].

و عن إدريس بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، قال: «فإن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، و إن خشي أن لا يدرك جمعا، فليقف ثمّ ليفض مع الناس و قد تمّ حجّه» [4].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان‌


[1] البقرة [2] : 198.

[2] في المصادر: «فاتته».

[3] التهذيب 5: 289 الحديث 981، الاستبصار 2: 301 الحديث 1076، الوسائل 10: 23 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 289 الحديث 982، الاستبصار 2: 301 الحديث 1077، الوسائل 10: 56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست