نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 195
و لأنّه قد منع من المعيب لأجل الهزال، كالعرجاء، فالمهزولة أولى
بالمنع.
فروع:
الأوّل: حدّ الهزال أن لا
يكون على كليتها[1] شيء من الشحم
؛ لما رواه
الشيخ عن حريز، عن الفضيل[2]، قال: حججت بأهلي
سنة، فعزّت الأضاحيّ، فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء، فلمّا ألقيت إهابهما[3] ندمت ندامة
شديدة؛ لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته ذلك، فقال: «إن كان على كليتها[4] شيء من
الشحم، أجزأت»[5].
الثاني: يستحبّ أن تكون
سمينة تنظر في سواد و تمشي في سواد و تبرك في مثله
؛ لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«تكون
ضحاياكم سمانا، فإنّ أبا جعفر عليه السلام كان يستحبّ أن تكون أضحيّته سمينة»[6].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد»[7].
و في الصحيح
عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إنّ