responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 195

و لأنّه قد منع من المعيب لأجل الهزال، كالعرجاء، فالمهزولة أولى بالمنع.

فروع:

الأوّل: حدّ الهزال أن لا يكون على كليتها [1] شي‌ء من الشحم

؛ لما رواه الشيخ عن حريز، عن الفضيل [2]، قال: حججت بأهلي سنة، فعزّت الأضاحيّ، فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء، فلمّا ألقيت إهابهما [3] ندمت ندامة شديدة؛ لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته ذلك، فقال: «إن كان على كليتها [4] شي‌ء من الشحم، أجزأت» [5].

الثاني: يستحبّ أن تكون سمينة تنظر في سواد و تمشي في سواد و تبرك في مثله

؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«تكون ضحاياكم سمانا، فإنّ أبا جعفر عليه السلام كان يستحبّ أن تكون أضحيّته سمينة» [6].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد» [7].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إنّ‌


[1] ر و ج: كليتيها، كما في المصادر.

[2] أكثر النسخ: الفضل، كما في الوسائل.

[3] الإهاب: الجلد. النهاية لابن الأثير 1: 83.

[4] ر، و ج: كليتيها، كما في المصادر.

[5] التهذيب 5: 212 الحديث 714، الوسائل 10: 110 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 3. و فيهما:

إهابيهما، مكان: إهابهما.

[6] التهذيب 5: 212 الحديث 710، الوسائل 10: 108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 3.

[7] التهذيب 5: 205 الحديث 685، الوسائل 10: 107 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست