نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 310
الحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل بمنى» قال: و هذه مسألة شهاب كتب
إليه فيها[1].
فروع:
الأوّل: لا بأس بإخراج
السنام من منى؛ للحاجة إليه
. و لرواية
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام[2].
الثاني: لا بأس بإخراج لحم
ما ضحّاه غيره إذا اشتراه منه، أو أهداه إليه
؛ لما رواه
الشيخ عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا يتزوّد الحاجّ
من أضحيّته، و له أن يأكل منها، إلّا السنام فإنّه دواء»، قال أحمد: و قال: «لا
بأس أن يشتري الحاجّ من لحم [منى][3] و يتزوّده»[4].
و على هذا
حمل الشيخ- رحمه اللّه- ما رواه- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى، فقال: «كنّا نقول: لا
يخرج شيء؛ لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه»[5].