responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 310

الحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل بمنى» قال: و هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها [1].

فروع:

الأوّل: لا بأس بإخراج السنام من منى؛ للحاجة إليه

. و لرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [2].

الثاني: لا بأس بإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه منه، أو أهداه إليه

؛ لما رواه الشيخ عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته، و له أن يأكل منها، إلّا السنام فإنّه دواء»، قال أحمد: و قال: «لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم [منى] [3] و يتزوّده» [4].

و على هذا حمل الشيخ- رحمه اللّه- ما رواه- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى، فقال: «كنّا نقول: لا يخرج شي‌ء؛ لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه» [5].

الثالث: يكره أن يضحّي بما يربّيه

، و يستحبّ أن يشتري و يضحّي، و قد تقدّم.

الرابع: يستحبّ أن يضحّي بما قد عرّف به

، و قد تقدّم أيضا [6].


[1] التهذيب 5: 227 الحديث 767، الاستبصار 2: 275 الحديث 976، الوسائل 10: 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 226 الحديث 765، الاستبصار 2: 274 الحديث 974، الوسائل 10: 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1.

[3] أثبتناها من المصدر.

[4] التهذيب 5: 227 الحديث 769، الوسائل 10: 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 4.

[5] التهذيب 5: 227 الحديث 768، الاستبصار 2: 275 الحديث 977، الوسائل 10: 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 5.

[6] يراجع: ص 200.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست