نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 123
فيه فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعل الأئمّة عليهم السلام
بعده.
و في حديث
جابر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ[1] حصاة[2]. و هو قول
علماء الإسلام.
مسألة: و يجب إيصال كلّ
حصاة إلى الجمرة بما يسمّى رميا بفعله
، فلو وضعها
بكفّه في المرمى، لم يجزئه، و هو قول العلماء، و الأصل فيه قول النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله: «بمثل هذه فارموا»[3] و هذا لا يسمّى
رميا، فلا يكون مجزئا.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال:
قال أبو عبد
اللّه عليه السلام: «خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها»[4]، و الأمر
للوجوب.
و لو طرحها،
قال بعض الجمهور: لا يجزئه، لأنّه لا يسمّى رميا[5].
[3] سنن
ابن ماجة 2: 1008 الحديث 3029 و فيه: أمثال هؤلاء فارموا، سنن النسائيّ 5: 268 و
فيه: بأمثال هؤلاء، سنن البيهقيّ 5: 127، 128 و فيه: فارموا بمثل حصى الخذف.
[4]
التهذيب 5: 198 الحديث 661، الوسائل 10: 70 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.
[5] المغني
3: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 457.
[6]
المبسوط للسرخسيّ 4: 67، بدائع الصنائع 2: 137، الهداية للمرغينانيّ 1: 147، شرح
فتح القدير 2:
384،
المغني 3: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 458.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 123