responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 342

عليه؛ لأنّه أحد ما يتحلّل به [1].

و قال أبو حنيفة: إذا قدّم الحلق على الذبح، لزمه دم إن كان قارنا أو متمتّعا، و لا شي‌ء عليه إن كان مفردا [2].

و قال مالك: إن قدّم الحلق على الذبح، فلا شي‌ء عليه، و إن قدّمه على الرمي، وجب الدم [3].

لنا: ما تقدّم من الأحاديث من طرقنا و طرق الجمهور [4]، و لأنّ الأصل براءة الذمّة.

الثاني: لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح، قال الشيخ- رحمه اللّه- يجوز له أن يحلق

؛ لقوله تعالى: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [5]. و قال تعالى:

ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [6].

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها [7] و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق» [8].


[1] الأمّ 2: 215، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 68، حلية العلماء 3: 343، المجموع 8: 207 و 216، المغني 3: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 470.

[2] بدائع الصنائع 2: 224، تبيين الحقائق 2: 311، حلية العلماء 3: 343، المغني 3: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 470، المجموع 8: 216.

[3] الموطّأ 1: 418، المدوّنة الكبرى 1: 418، بداية المجتهد 1: 352، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:

387، حلية العلماء 3: 343، المغني 3: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 470.

[4] يراجع: ص 339- 340.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] الحجّ [22] : 33.

[7] القماط: حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح. الصحاح 3: 1154.

[8] التهذيب 5: 235 الحديث 794، الاستبصار 2: 284 الحديث 1007، الوسائل 10: 141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست