نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 368
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله،
قال: «لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره،
فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه، و إن نسي [رمي][1] الجمار فليسا سواء إنّ الرمي سنّة و الطواف فريضة»[2].
و يدلّ على
جواز الاستنابة فيه مع تعذّر الرجوع بنفسه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية
بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع
إلى أهله، قال: «يرسل فيطاف عنه، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه»[3].
و لأنّ
التكليف بالرجوع مع عدم التمكّن تكليف بما لا يطاق.
و يدلّ على
المنع من الاستنابة مع المكنة أنّه مكلّف بالحجّ و أفعاله بالمباشرة مع المكنة، و
التقدير حصولها، فلا يجوز الاستنابة.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي
طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: «لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت» قلت: فإن
لم يقدر؟ قال: «يأمر من يطوف عنه»[4].
مسألة: قد بيّنّا أنّ أوّل
وقت طواف الزيارة يوم النحر