responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 368

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال: «لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه، و إن نسي [رمي] [1] الجمار فليسا سواء إنّ الرمي سنّة و الطواف فريضة» [2].

و يدلّ على جواز الاستنابة فيه مع تعذّر الرجوع بنفسه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال: «يرسل فيطاف عنه، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه» [3].

و لأنّ التكليف بالرجوع مع عدم التمكّن تكليف بما لا يطاق.

و يدلّ على المنع من الاستنابة مع المكنة أنّه مكلّف بالحجّ و أفعاله بالمباشرة مع المكنة، و التقدير حصولها، فلا يجوز الاستنابة.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: «لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت» قلت: فإن لم يقدر؟ قال: «يأمر من يطوف عنه» [4].

مسألة: قد بيّنّا أنّ أوّل وقت طواف الزيارة يوم النحر

[5]، و قد وردت رخصة‌


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] التهذيب 5: 253 الحديث 857 و ص 255 الحديث 865، الاستبصار 2: 233 الحديث 807، الوسائل 9: 467 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 2.

[3] التهذيب 5: 255 الحديث 866، الاستبصار 2: 233 الحديث 808، الوسائل 9: 468 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 3.

[4] التهذيب 5: 256 الحديث 867، الاستبصار 2: 233 الحديث 809، الوسائل 9: 468 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 4.

[5] يراجع: ص 355.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست