لنا: أنّ
الذبح أحد مقصودي الهدي، فإذا فعله فاعل بغير إذن المضحّي، ضمنه، كتفرقة اللحم. و
على مالك: أنّها تعيّنت للفقراء، و لا ضمان على صاحبها؛ لعدم التفريط، فكانت
مجزئة.
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّ الأضحيّة أجزأت عنه و وقعت موقعها، فلم يجب على الذابح ضمان الذبح،
كما لو أذن له[2].
و احتجّ
مالك: بأنّ الذبح عبادة، فإذا فعلها غيره بغير إذنه، لم تصحّ، كالزكاة[3]
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق بين الإذن و عدمه، فإنّ مع عدم الإذن يكون عاصيا، فيضمن ما فرّط
بغصبه، بخلاف صورة الإذن.
و عن
الثاني: أنّها لا تحتاج إلى نيّة، كإزالة النجاسات، بخلاف الزكاة. و لأنّ القدر
المخرج في الزكاة لم يتعيّن إلّا بالإخراج من المالك، بخلاف الشاة المعيّنة.
الثالث: إذا أخذ الأرش،
صرفه إلى الفقراء
؛ لأنّه وجب
لنقص في الأضحيّة المتعيّنة لهم، و له أن يتصدّق به، و أن يشتري به شاة أو جزءا
منها للأضحيّة.
الرابع: لو أوجب كلّ واحد
منهما هديا، فذبح كلّ واحد منهما هدي صاحبه خطأ، كان لكلّ واحد منهما الخيار
بين أن يدع
مطالبة صاحبه، و بين أن يضمّنه الأرش.
و قال قوم
من الشافعيّة: يتخيّر بين الترك، و بين تضمين صاحبه كمال القيمة و يتقاصّان فيما
تساويا فيه، و يترادّان الفضل، و يكون كلّ واحد منهما أهدى الهدي
[1]
المدوّنة الكبرى 2: 72، حلية العلماء 3: 367، المغني 11: 118، الشرح الكبير بهامش
المغني 3: