responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 320

أرشها [1].

لنا: أنّ الذبح أحد مقصودي الهدي، فإذا فعله فاعل بغير إذن المضحّي، ضمنه، كتفرقة اللحم. و على مالك: أنّها تعيّنت للفقراء، و لا ضمان على صاحبها؛ لعدم التفريط، فكانت مجزئة.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الأضحيّة أجزأت عنه و وقعت موقعها، فلم يجب على الذابح ضمان الذبح، كما لو أذن له [2].

و احتجّ مالك: بأنّ الذبح عبادة، فإذا فعلها غيره بغير إذنه، لم تصحّ، كالزكاة [3]

و الجواب عن الأوّل: بالفرق بين الإذن و عدمه، فإنّ مع عدم الإذن يكون عاصيا، فيضمن ما فرّط بغصبه، بخلاف صورة الإذن.

و عن الثاني: أنّها لا تحتاج إلى نيّة، كإزالة النجاسات، بخلاف الزكاة. و لأنّ القدر المخرج في الزكاة لم يتعيّن إلّا بالإخراج من المالك، بخلاف الشاة المعيّنة.

الثالث: إذا أخذ الأرش، صرفه إلى الفقراء

؛ لأنّه وجب لنقص في الأضحيّة المتعيّنة لهم، و له أن يتصدّق به، و أن يشتري به شاة أو جزءا منها للأضحيّة.

الرابع: لو أوجب كلّ واحد منهما هديا، فذبح كلّ واحد منهما هدي صاحبه خطأ، كان لكلّ واحد منهما الخيار

بين أن يدع مطالبة صاحبه، و بين أن يضمّنه الأرش.

و قال قوم من الشافعيّة: يتخيّر بين الترك، و بين تضمين صاحبه كمال القيمة و يتقاصّان فيما تساويا فيه، و يترادّان الفضل، و يكون كلّ واحد منهما أهدى الهدي‌


[1] المدوّنة الكبرى 2: 72، حلية العلماء 3: 367، المغني 11: 118، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

568.

[2] المبسوط للسرخسيّ 12: 17- 18، بدائع الصنائع 5: 67، تبيين الحقائق 6: 489، المغني 11: 119، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 568.

[3] المغني 11: 118، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 568.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست