و في الصحيح
عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجمار، فقال: «قم عند
الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة»، فقلت: هذا من السنّة؟
قال: «نعم»،
قلت: ما ذا أقول إذا رميت؟ قال: «كبّر مع كلّ حصاة»[2].
فرع[3]: قال الشيخ- رحمه اللّه-:
وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف
، و وقت
الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار، فإن رمى قبل ذلك، لم يجزئه، و للعليل و
صاحب الضرورة و للنساء يجوز الرمي بالليل. و بمثل ما قلناه قال مالك و أبو حنيفة،
و أحمد و إسحاق.
و قال
الشافعيّ: أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر. و به قال عطاء، و عكرمة.
و قال
النخعيّ، و الثوريّ، وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر و قبل ذلك لا يجزئ، و لا يعتدّ
به.
و استدلّ
بإجماع الفرقة و أخبارهم، و بما روت عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
أرسل بأمّ سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثمّ مضت فأفاضت[4].
مسألة: عدد حصى الجمار
سبعون حصاة
: سبع منها
لجمرة العقبة ترمى بها يوم
[1]
التهذيب 5: 261 الحديث 888، الاستبصار 2: 296 الحديث 1057، الوسائل 10: 78 الباب
12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 و ص 75 الباب 10 الحديث 2.
[2]
التهذيب 5: 261 الحديث 889، الوسائل 10: 75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.