responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 141

عندها» [1].

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجمار، فقال: «قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة»، فقلت: هذا من السنّة؟

قال: «نعم»، قلت: ما ذا أقول إذا رميت؟ قال: «كبّر مع كلّ حصاة» [2].

فرع [3]: قال الشيخ- رحمه اللّه-: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف

، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار، فإن رمى قبل ذلك، لم يجزئه، و للعليل و صاحب الضرورة و للنساء يجوز الرمي بالليل. و بمثل ما قلناه قال مالك و أبو حنيفة، و أحمد و إسحاق.

و قال الشافعيّ: أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر. و به قال عطاء، و عكرمة.

و قال النخعيّ، و الثوريّ، وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر و قبل ذلك لا يجزئ، و لا يعتدّ به.

و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و بما روت عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل بأمّ سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثمّ مضت فأفاضت [4].

مسألة: عدد حصى الجمار سبعون حصاة

: سبع منها لجمرة العقبة ترمى بها يوم‌


[1] التهذيب 5: 261 الحديث 888، الاستبصار 2: 296 الحديث 1057، الوسائل 10: 78 الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 و ص 75 الباب 10 الحديث 2.

[2] التهذيب 5: 261 الحديث 889، الوسائل 10: 75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

[3] ح و ع: مسألة.

[4] الخلاف 1: 456 مسألة- 167.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست