و الملح و غير ذلك من الذهب و الفضّة [1]. و به قال الشافعيّ [2].
و أنكر ابن إدريس ذلك؛ لوقوع الاتّفاق على الإجزاء بالحصى، و براءة الذمّة معه، و حصول الخلاف في غيره [3].
و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: «بأمثال هؤلاء فارموا» [4] و مثل الحصى حصى.
و قال عليه السلام لمّا هبط مكان محسّر: «أيّها الناس عليكم بحصى الخذف» [5].
و قول ابن إدريس جيّد؛ لتواتر الأحاديث بالأمر بالرمي بالحصى.
و روى الشيخ- في الحسن- عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا ترم الجمار إلّا بالحصى» [6].
مسألة: و يجب أن يكون الحصى أبكارا
، فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه، قاله علماؤنا، و به قال أحمد [7].
[2] الأمّ 2: 213، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 68، حلية العلماء 3: 340، المهذّب للشيرازيّ 1: 228، المجموع 8: 186، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 397، المغني 3: 455، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 459.
[3] السرائر: 139.
[4] سنن ابن ماجة 2: 1008 الحديث 3029، سنن النسائيّ 5: 268 و 269، مسند أحمد 1: 215 و 347، سنن البيهقيّ 5: 127 بتفاوت يسير.
[5] صحيح مسلم 2: 931 الحديث 1282، سنن النسائيّ 5: 269، سنن البيهقيّ 5: 127، مجمع الزوائد 3:
257.
[6] التهذيب 5: 196 الحديث 654، الوسائل 10: 71 الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.
[7] المغني 3: 455، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 459، الإنصاف 4: 35.