نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 126
السادس: لو
رمى إلى غير المرمى فوقع[1] في المرمى، لم يجزئه
؛ لأنّه لم
يقصده و شرطنا في الرمي القصد.
لا يقال: قد
قلتم: إنّه لو رمى سهما إلى صيد فأصاب غيره، حلّ.
لأنّا نفرّق
بأنّ الذكاة لا يعتبر فيها القصد و النيّة، و هاهنا يعتبر القصد، و لهذا صحّ ذكاة
المجنون دون رميه.
السابع: لو وقعت على مكان
هو أعلى من الجمرة فتد حرجت فوقعت في المرمى، فالأقرب الإجزاء
؛ لأنّها
حصلت في المرمى بفعله، و لم يحصل من غيره فعل.
و قال بعض
الشافعيّة: لا يجزئه؛ لأنّ رجوعها لم يكن بفعله، و إنّما تدحرجت لعلوّ الموضع،
بخلاف ما لو رماها فأصابت الأرض ثمّ مرّت على سننها على[2] المرمى؛
لأنّ مرورها بفعل الرامي، و لهذا مرّت في الجهة التي رماها إليها[3].
الثامن: لو رمى بحصاة
فالتقمها طائر قبل وصولها، لم يجزئه
، سواء
رماها الطائر في المرمى، أولا؛ لأنّ حصولها في المرمى لم يكن بفعله.
التاسع: لو أعاد الرمي
بحصاة قلنا: إنّه لم يجزئه الرمي بها، أجزأه
؛ لأنّ
الرمي الأوّل بها لم يعتدّ به، فهي بمنزلة الأبكار.
العاشر: لو أصابت الحصاة
إنسانا، أو جملا، ثمّ وقعت على الجمار، أجزأه
. روى ابن
بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن
أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار، أجزأك»[4].