responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 126

السادس: لو رمى إلى غير المرمى فوقع [1] في المرمى، لم يجزئه

؛ لأنّه لم يقصده و شرطنا في الرمي القصد.

لا يقال: قد قلتم: إنّه لو رمى سهما إلى صيد فأصاب غيره، حلّ.

لأنّا نفرّق بأنّ الذكاة لا يعتبر فيها القصد و النيّة، و هاهنا يعتبر القصد، و لهذا صحّ ذكاة المجنون دون رميه.

السابع: لو وقعت على مكان هو أعلى من الجمرة فتد حرجت فوقعت في المرمى، فالأقرب الإجزاء

؛ لأنّها حصلت في المرمى بفعله، و لم يحصل من غيره فعل.

و قال بعض الشافعيّة: لا يجزئه؛ لأنّ رجوعها لم يكن بفعله، و إنّما تدحرجت لعلوّ الموضع، بخلاف ما لو رماها فأصابت الأرض ثمّ مرّت على سننها على [2] المرمى؛ لأنّ مرورها بفعل الرامي، و لهذا مرّت في الجهة التي رماها إليها [3].

الثامن: لو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها، لم يجزئه

، سواء رماها الطائر في المرمى، أولا؛ لأنّ حصولها في المرمى لم يكن بفعله.

التاسع: لو أعاد الرمي بحصاة قلنا: إنّه لم يجزئه الرمي بها، أجزأه

؛ لأنّ الرمي الأوّل بها لم يعتدّ به، فهي بمنزلة الأبكار.

العاشر: لو أصابت الحصاة إنسانا، أو جملا، ثمّ وقعت على الجمار، أجزأه

. روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار، أجزأك» [4].

مسألة: و يرمي كلّ حصاة بانفرادها

، فلو رمى الحصيات دفعة واحدة، لم‌


[1] ع: فوقعت.

[2] ق، ج و د: إلى.

[3] حلية العلماء 3: 342، المهذّب للشيرازيّ 1: 228، المجموع 8: 174.

[4] الفقيه 2: 285 الحديث 1399، الوسائل 10: 72 الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست