نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 64
ففعلوا مثل ذلك، فقال: «أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي
بالموقف و لكن هذا كلّه موقف» و أشار بيده إلى الموقف، فقال: «هذا كلّه موقف»[1]، فتفرّق الناس.
و فعل ذلك
بالمزدلفة، و قال عليه السلام: «عرفة كلّها موقف، و لو لم يكن إلّا ما تحت خفّ
ناقتي لم يسع الناس ذلك» رواه ابن بابويه رحمه اللّه[2].
مسألة: و حدّ عرفة من بطن
عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز
، فلا يجوز
الوقوف في هذه الحدود و لا تحت الأراك؛ فإنّ هذه المواضع ليست من عرفات، فلو وقف
بها، بطل حجّه. و به قال الجمهور كافّة، إلّا ما حكي عن مالك أنّه لو وقف ببطن
عرنة، أجزأه و لزمه الدم.[3].
قال ابن عبد
البرّ: أجمع الفقهاء على أنّه لو وقف ببطن عرنة، لم يجزئه[4].
لنا: أنّ
هذه حدود و ليست من عرفة. و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه
قال: «كلّ عرفة موقف، و ارتفعوا عن بطن عرنة»[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام: «و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل[6] موقف»[7].
[1]
التهذيب 5: 180 الحديث 604، الوسائل 10: 13 الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ و
الوقوف بعرفة الحديث 4.
[5] سنن
أبي داود 2: 193 الحديث 1937، سنن ابن ماجة 2: 1002 الحديث 3012، الموطّأ 1: 388
الحديث 166، سنن الدارميّ 2: 57، مسند أحمد 4: 82، سنن البيهقيّ 5: 115، المعجم
الكبير للطبرانيّ 11: 141 الحديث 11408، مجمع الزوائد 3: 251.