نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 124
روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، قال: «فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل، فأعد مكانها»[1].
و يجب أن
يكون إصابة الجمرة بفعله؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل، و قال:
«خذوا عنّي مناسككم»[2].
و لأنّه
عليه السلام أمر برمي الجمرة بفعلنا، فقال: «بمثلها فارموا»[3] و لا نعلم
فيه خلافا.
فروع:
الأوّل: إذا رمى بحصاة
فوقعت على الأرض ثمّ مرّت على سننها أو أصابت شيئا صلبا
كالمحمل و
شبهه ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك، أجزأه؛ لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه من
غير مشاركة فاعل آخر.
لا يقال: قد
قيل في المسابقة: إنّ السهم إذا أصاب الأرض ثمّ ازدلف[4] و أصاب
الغرض لم يعتدّ به إصابة فكيف اعتبرتم ذلك هنا؟!
لأنّا نمنع
ذلك في المسابقة أوّلا، و ثانيا يفرق بينهما؛ لأنّ القصد هنا الإصابة بالرمي و قد
حصلت، و في المسابقة القصد إبانة الحذق[5]، فإذا ازدلف السهم فقد
عدل عن السنن، فلم تدلّ الإصابة على حذقه، فلهذا لم يعتبره هناك.
الثاني: لو وقعت على ثوب
إنسان فنفضها
، أو على
عنق بعير فنفضها فوقعت
[1]
الفقيه 2: 285 الحديث 1399، الوسائل 10: 72 الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.
[2] صحيح
مسلم 2: 943 الحديث 1297 بتفاوت، سنن النسائيّ 5: 270، مسند أحمد 3: 318 و 366،
سنن البيهقيّ 5: 125، عوالي اللآلئ 1: 215 الحديث 73 و ج 4: 34 الحديث 118.