responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 124

روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل، فأعد مكانها» [1].

و يجب أن يكون إصابة الجمرة بفعله؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل، و قال: «خذوا عنّي مناسككم» [2].

و لأنّه عليه السلام أمر برمي الجمرة بفعلنا، فقال: «بمثلها فارموا» [3] و لا نعلم فيه خلافا.

فروع:

الأوّل: إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثمّ مرّت على سننها أو أصابت شيئا صلبا

كالمحمل و شبهه ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك، أجزأه؛ لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه من غير مشاركة فاعل آخر.

لا يقال: قد قيل في المسابقة: إنّ السهم إذا أصاب الأرض ثمّ ازدلف [4] و أصاب الغرض لم يعتدّ به إصابة فكيف اعتبرتم ذلك هنا؟!

لأنّا نمنع ذلك في المسابقة أوّلا، و ثانيا يفرق بينهما؛ لأنّ القصد هنا الإصابة بالرمي و قد حصلت، و في المسابقة القصد إبانة الحذق [5]، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدلّ الإصابة على حذقه، فلهذا لم يعتبره هناك.

الثاني: لو وقعت على ثوب إنسان فنفضها

، أو على عنق بعير فنفضها فوقعت‌


[1] الفقيه 2: 285 الحديث 1399، الوسائل 10: 72 الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

[2] صحيح مسلم 2: 943 الحديث 1297 بتفاوت، سنن النسائيّ 5: 270، مسند أحمد 3: 318 و 366، سنن البيهقيّ 5: 125، عوالي اللآلئ 1: 215 الحديث 73 و ج 4: 34 الحديث 118.

[3] يراجع: ص 123، الرقم 3.

[4] ازدلف السهم إلى كذا: اقترب. المصباح المنير: 254.

[5] حذق الرجل في صنعته: مهر فيها و عرف غوامضها و دقائقها. المصباح المنير: 126.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست