نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 15
النساء و صلّى ركعتيه، ثمّ عاد إلى منى لرمي ما تخلّف من الجمار، و
إن شاء أقام بمنى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ
ينفر بعد الزوال، و إن شاء أقام إلى النفر الثاني، و عاد إلى مكّة للطوافين و
السعي، فهذه صفة الحجّ للمتمتّع، و نحن نذكر حكما حكما في فصل فصل إن شاء اللّه
تعالى.
مسألة: و يستحبّ أن يكون
إحرامه بالحجّ يوم التروية
، و هو
الثامن من ذي الحجّة، و سمّي بذلك؛ لأنّه لم يكن بعرفات ماء، و كانوا يستقون[1] من مكّة من
الماء ريّهم[2]، و كان يقول بعضهم لبعض: تروّيتم تروّيتم، فسمّي يوم
التروية لذلك.
ذكره ابن
بابويه[3] و الجمهور، و نقل الجمهور أيضا وجها آخر: و هو أنّ
إبراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة التي رأى فيها ذبح الولد رؤياه، فأصبح
يروّي في نفسه أ هو حلم أم من اللّه تعالى؟ فسمّي يوم التروية، فلمّا كانت ليلة
عرفة رأى ذلك أيضا، فعرف أنّه من اللّه تعالى، فسمّي يوم عرفة[4].
إذا ثبت
هذا: فإنّه يستحبّ للمتمتّع إذا أحلّ من عمرته أن يحرم بالحجّ يوم التروية، و لا
نعلم فيه خلافا.
روى الجمهور
عن جابر: فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى، فأهلّوا بالحجّ[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن