responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 226

و لما تقدّم في حديث منصور، و لأنّه صوم مؤقّت وجب على وجه البدل، فوجب بتأخيره كفّارة، كقضاء رمضان.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه صوم يجب بفواته القضاء، فلم يجب به كفّارة كصوم رمضان [1]، و لأنّه صوم بدل عن الهدي، فإذا أوجب [2] قضاءه و الهدي، فقد أوجب البدل و المبدل أو ما هو مثل المبدل مع البدل، و هذا لا يوجد مثله في الأصول.

و الجواب: لا نسلّم وجوب القضاء؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه ينتقل فرضه إلى المبدل و هو الهدي، و هو الجواب عن الثاني. على أنّ الواجب بتأخير الصوم ليس هو الهدي و لا مثله، بل هو كفّارة عمّا تركه من الصيام و الكفّارة عن الهدي، و لأنّ الهدي أحد الأنعام، و الواجب شاة بعينها و لأنّ الموجب ليس هو الموجب للهدي؛ لأنّ الموجب للكفّارة هو ترك الصوم، و الموجب للهدي هو التمتّع، فتغايرا.

مسألة: و لو مات من وجب عليه الصيام و لم يصم، نظر، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام [3] شي‌ء من العشرة، سقط الصوم

و لا يجب على وليّه القضاء عنه و لا الصدقة عنه. ذهب إليه علماؤنا، و به قال أكثر الجمهور [4]، و الشافعيّ في أحد القولين، و قال في الآخر: يطعم عنه [5].

لنا: أنّ الهدي لا يجب عليه؛ لأنّه غير واجد، و لا الصوم؛ لأنّه لم يقدر عليه فصار القضاء رمضان. نعم يستحبّ للوليّ أن يقضي عنه؛ لأنّها عبادة مات من وجبت عليه قبل فعلها، فشرع القضاء على الوليّ، كما لو تمكّن.


[1] فتح العزيز بهامش المجموع 7: 174.

[2] خا، ع و ح: وجب.

[3] ع: صوم.

[4] المغني 3: 512، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 345.

[5] حلية العلماء 3: 266، المجموع 7: 192، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 193، مغني المحتاج 1:

518.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست