نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 226
و لما تقدّم في حديث منصور، و لأنّه صوم مؤقّت وجب على وجه البدل،
فوجب بتأخيره كفّارة، كقضاء رمضان.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّه صوم يجب بفواته القضاء، فلم يجب به كفّارة كصوم رمضان[1]، و لأنّه
صوم بدل عن الهدي، فإذا أوجب[2] قضاءه و الهدي، فقد
أوجب البدل و المبدل أو ما هو مثل المبدل مع البدل، و هذا لا يوجد مثله في الأصول.
و الجواب:
لا نسلّم وجوب القضاء؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه ينتقل فرضه إلى المبدل و هو الهدي، و
هو الجواب عن الثاني. على أنّ الواجب بتأخير الصوم ليس هو الهدي و لا مثله، بل هو
كفّارة عمّا تركه من الصيام و الكفّارة عن الهدي، و لأنّ الهدي أحد الأنعام، و
الواجب شاة بعينها و لأنّ الموجب ليس هو الموجب للهدي؛ لأنّ الموجب للكفّارة هو ترك
الصوم، و الموجب للهدي هو التمتّع، فتغايرا.
مسألة: و لو مات من وجب
عليه الصيام و لم يصم، نظر، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام[3] شيء من العشرة، سقط الصوم
و لا يجب
على وليّه القضاء عنه و لا الصدقة عنه. ذهب إليه علماؤنا، و به قال أكثر الجمهور[4]، و
الشافعيّ في أحد القولين، و قال في الآخر: يطعم عنه[5].
لنا: أنّ
الهدي لا يجب عليه؛ لأنّه غير واجد، و لا الصوم؛ لأنّه لم يقدر عليه فصار القضاء
رمضان. نعم يستحبّ للوليّ أن يقضي عنه؛ لأنّها عبادة مات من وجبت عليه قبل فعلها،
فشرع القضاء على الوليّ، كما لو تمكّن.