responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 98

روى الشيخ عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: «يرتفعون إلى وادي محسّر» قلت: فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: «يرتفعون إلى المأزمين» قلت: فإذا كانوا بالموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال:

«يرتفعون إلى الجبل، [وقف في ميسرة الجبل] [1] فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفات، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كلّه موقف، و أشار بيده إلى الموقف، و قال: هذا كلّه موقف، فتفرّق الناس و فعل مثل ذلك بالمزدلفة» [2].

مسألة: قد بيّنّا أنّ وقت الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[3]، هذا في حال الاختيار، أمّا لو لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلّا بعد طلوع الشمس للضرورة، جاز، و يمتدّ الوقت إلى زوال الشمس من يوم النحر.

و قال المرتضى- رحمه اللّه-: وقت الوقوف الاضطراريّ بالمشعر يوم النحر، فمن فاته الوقوف بعرفات و أدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر، فقد أدرك الحجّ [4].

و الحاصل: أنّ الشيخ- رحمه اللّه- أوجب الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس لمن أدرك الوقوف بعرفات و يصحّ له الحجّ حينئذ، و لو لم يدرك الوقوف بعرفات نهارا و وقف بها ليلا ثمّ أدرك المشعر في وقته الاختياريّ، و هو بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أيّ وقت كان منه أجزأ، فقد أدرك الحجّ أيضا. و لو فاته الوقوف‌


[1] أثبتناها من المصادر.

[2] التهذيب 5: 180 الحديث 604، الوسائل 10: 13 الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف الحديث 4.

[3] يراجع: ص 81.

[4] الانتصار: 90.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست