الفصل الثاني في الوقوف بعرفات و مباحثه ثلاثة [1]
[البحث] الأوّل يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظهرين يوم التروية بها
، ثمّ يخرج إلى منى، إلّا الإمام خاصّة، فإنّه يستحبّ له أن يصلّي الظهر و العصر بمنى يوم التروية، و يقيم بها إلى طلوع الشمس.
و أطبق الجمهور كافّة على استحباب الخروج للإمام و غيره من مكّة قبل الظهر، و أن يصلّوا بمنى الظهرين يوم التروية.
لنا: أنّه يستحبّ الإحرام عقيب الظهر يوم التروية على ما بيّنّا [2] بمكّة، و لا يتمّ ذلك إلّا باستحباب صلاة الظهرين بمكّة.
و ما رواه الجمهور عن ابن الزبير أنّه صلّى بمكّة.
و عن عائشة أنّها تخلّفت ليلة التروية حتّى ذهب ثلثا الليل [3].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من حديث معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام- الصحيح- أنّه يصلّي الظهر بمكّة [4].
[2] يراجع: ص 18.
[3] المغني و الشرح الكبير 3: 432، المجموع 8: 92، عمدة القارئ 9: 297.
[4] يراجع: ص 16.