مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
نویسنده :
الآملي، الشيخ محمد تقى
جلد :
7
صفحه :
494
تتمة كتاب الطهارة
3
تتمة فصل في الأغسال
3
تتمة فصل في الأغسال الواجبة
3
تتمة أحكام الأموات
3
تتمة فصل في الدفن
3
فصل في مكروهات الدفن
3
الأول دفن ميتين في قبر واحد
3
الثاني فرش القبر بالساج و نحوه
5
الثالث نزول الأب في قبر ولده
6
الرابع ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب
7
الخامس سد القبر بتراب غير ترابه
7
السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة
8
السابع تجديد القبر بعد اندراسه
9
الثامن تسنيمه
10
التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر
10
العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا
11
الحادي عشر المقام على القبور
12
الثاني عشر الجلوس على القبر
12
الثالث عشر البول و الغائط في المقابر
13
الرابع عشر الضحك في المقابر
13
الخامس عشر الدفن في الدور
13
السادس عشر تنجيس القبور
13
السابع عشر المشي على القبر
13
الثامن عشر الاتكاء على القبر
14
التاسع عشر إنزال الميت في القبر بغتة
14
العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات
15
الحادي و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر
15
مسائل
22
مسألة يجوز البكاء على الميت
22
مسألة(2) يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر
24
مسألة(3) لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر
27
مسألة(4) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
30
مسألة(5) في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده
30
فصل في حرمة نبش قبر المؤمن
30
مسألة(6) يحرم نبش قبر المؤمن
30
مسألة(7) يستثنى من حرمة النبش موارد
33
.الأول إذا دفن في مكان مغصوب
33
.الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل و لا كفن
36
.الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده
38
.الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه
38
.الخامس إذا دفن في مقبرة لا يناسبه
39
.السادس لنقله الى المشاهد المشرفة
39
.السابع إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك
40
.الثامن إذا دفن بغير اذن الولي
41
.التاسع إذا اوصى بدفنه في مكان معين و خولف
41
.العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش
41
.الحادي عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو
42
.الثاني عشر إذا اوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة
42
مسألة(8) يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها
42
مسألة(9) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر
43
مسألة(10) إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه
43
مسألة(11) إذا اذن في دفن ميت في ملكه
44
مسألة(12) إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير باذنه
48
مسألة(13) إذا دفن في مكان مباح
49
مسألة(14) يكره إخفاء موت انسان
49
مسألة(15) من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها
49
مسألة(16) ينبغي للمؤمن اعداد قبر لنفسه
50
مسألة(17) يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
50
مسألة(18) يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
51
مسألة(19) يستحب مباشرة غسل الميت
51
مسألة(20) يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله في بيته
51
فصل في الأغسال المندوبة
53
اما الزمانية فأقسام
53
أحدها غسل الجمعة
53
مسألة(1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال
58
مسألة(2) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
65
مسألة(3) يستحب ان يقول حين الاغتسال اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له
69
مسألة(4) لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
70
مسألة(5) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه
72
مسألة(6) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة
72
مسألة(7) إذا شرع في الغسل يوم الخميس
72
مسألة(8) الأولى إتيانه قريبا من الزوال
73
مسألة(9) ذكر بعض العلماء ان في القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء
74
مسألة(10) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة
75
مسألة(11) إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس
75
مسألة(12) غسل يوم الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر
77
مسألة(13) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
78
مسألة(14) إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم
78
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
78
مسألة(15) يستحب ان يكون الغسل في الليلة الاولى
81
مسألة(16) وقت غسل الليالي تمام الليل
82
مسألة(17) إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة و العشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه
83
مسألة(18) لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر
84
الثالث غسل يومي العيدين
84
الرابع غسل يوم التروية
88
الخامس غسل يوم عرفه
89
السادس غسل أيام من رجب
90
السابع غسل يوم الغدير
91
الثامن يوم المباهلة
92
التاسع يوم النصف من شعبان
92
العاشر يوم المولود
93
الحادي عشر يوم النيروز
93
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول
94
الثالث عشر يوم دحو الأرض
94
الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة
94
مسألتين
94
مسألة(19) لا قضاء للأغسال الزمانية
94
مسألة(20) ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا
95
فصل في الأغسال المكانية
96
مسألة(1) حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند ارادة الدخول في كل مكان شريف
101
فصل في الأغسال الفعلية
101
القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد ان يفعله
101
أحدها للإحرام
102
الثاني للطواف
102
الثالث للوقوف بعرفات
103
الرابع للوقوف بالمشعر
103
الخامس للذبح و النحر
104
السادس للحلق
104
السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد
104
الثامن لرؤية أحد الأئمة في المنام
106
التاسع لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا
106
العاشر لصلاة الاستخارة
107
الحادي عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود
108
الثاني عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام
108
الثالث عشر لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام
108
الرابع عشر لصلاة الاستسقاء
108
الخامس عشر للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي
109
السادس عشر للتظلم و الاشتكاء الى الله من ظلم ظالم
112
السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم
112
الثامن عشر لدفع النازلة
113
التاسع عشر للمباهلة مع من يدعى باطلا
113
العشرون لتحصيل النشاط للعبادة
114
الحادي و العشرون لصلاة الشكر
114
الثاني و العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه
114
الثالث و العشرون للحجامة
115
الرابع و العشرون لإرادة العود الى الجماع
115
الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله
116
القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله
116
أحدها غسل التوبة
116
الثاني الغسل لقتل الوزغ
117
الثالث غسل المولود
118
الرابع الغسل لرؤية المصلوب
119
الأول ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل
119
الثاني اشترطوا في استحباب هذا الغسل المشي إليه عامدا ليراه
120
الثالث صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعي للنظر بعد الثلاثة
120
الرابع ظاهر التعليل في المرسل - اعنى كونه عقوبة
121
الخامس ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب
121
السادس قد ظهر مما ذكرنا في الأمر السابق انه لا فرق بين كون المصلوب حيا أو ميتا
122
السابع) المقتول بغير الصلب لا غسل في السعي إلى رؤيته
122
الثامن) لو سعى في الثلاثة للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل
122
التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما
122
الخامس غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص
123
الأول اختلف في وجوب هذا الغسل و استحبابه على قولين
123
الثاني المصرح به في غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم في مورد خسوف القمر و كسوف الشمس
124
الثالث هل الأمر بهذا الغسل سواء كان وجوبيا أو ندبيا نفسي أو غيري
124
الرابع المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط في الأداء
125
الخامس المشهور ان مشروعية هذا لغسل مشروطة بأمرين
126
السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها
126
السابع غسل من شرب مسكرا فنام
127
الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله
127
مسائل
127
مسألة(1) حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة
127
مسألة(2) وقت الأغسال المكانية
129
مسألة(3) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر
129
مسألة(4) الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء
131
مسألة(5) إذا كان عليه أغسال متعددة
132
مسألة(6) نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا
132
مسألة(7) يقوم التيمم مقام الغسل
133
فصل في التيمم
134
مسوغات التيمم
135
أحدها عدم وجدان الماء
135
مسألة(1) إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها
147
مسألة(2) الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين
148
مسألة(3) الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب
149
مسألة(4) إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص
150
مسألة(5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
150
مسألة(6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات
155
مسألة(7) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
155
مسألة(8) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
155
مسألة(9) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت
156
مسألة(10) إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته
158
مسألة(11) إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى
159
مسألة(12) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى
160
مسألة(13) لا يجوز اراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
163
مسألة(14) يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله
163
مسألة(15) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة
163
الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
164
مسألة(16) إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل
169
مسألة(17) لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
170
الثالث الخوف من استعماله على نفسه
171
مسألة(18) إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل
175
مسألة(19) إذا تيمم باعتقاد الضرر
181
مسألة(20) إذا أجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا، وجب التيمم و صح عمله
187
مسألة(21) لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر
189
الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله
189
الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه
190
فروع
190
الأول إذا خاف من استعمال الماء على نفسه من العطش
190
الأمر الثاني إذ أخاف من استعماله عطش أولاده
192
الثالث إذا خاف على دوابه المملوكة له
192
الأمر الرابع إذا خاف على نفس محترمة
193
الخامس إذا خاف على نفس غير محترمة كالمرتد المهدور دمه
193
السادس إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية
194
السابع قد قسم المصنف(قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة
194
الأمر الثامن في كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم
195
مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه
195
الأول لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و كان عطشانا
195
الثاني لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و لكن يخاف من العطش في المستقبل
196
الثالث إذ أخاف على دابته
196
الرابع إذ أخاف على طفل من العطش
197
الخامس إذ أخاف على رفيقه في الحال أو في المستقبل
197
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
198
الأول ذكروا في باب التزاحم مرجحات
198
الأمر الثاني إذا توضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه
200
الأمر الثالث لو كان معه من الماء ما يكفي أحد الأمرين
201
مسألة(23) إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه
201
مسألة 24 إذا دار الأمر بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
203
مسألة 25 إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر
203
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
204
الأول لا خلاف في كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم
205
الأمر الثاني هل المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء
207
مسألة(26) إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا
208
مسألة(27) إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء
209
مسألة(28) إذا لم يكن عنده الماء
210
مسألة(29) من كانت وظيفته التيمم
210
مسألة(30) التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة
212
مسألة(31) لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة
213
مسألة(32) يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت
217
مسألة(33) في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال
217
مسألة(34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
218
الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
219
مسألة(35) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء
220
مسألة(36) لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء
221
أحدهما لصلاة الجنازة
221
الثاني للنوم
223
الثالث لو احتلم في أحد المسجدين
224
مسألة(37) إذا كان عنده من الماء ما لا يكفيه لوضوئه أو غسله
225
فصل في بيان ما يصح التيمم به
228
مسألة(1) و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض
256
مسألة(2) لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ
258
مسألة(3) يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين
258
مسألة(4) يجوز التيمم بطين الرأس
258
مسألة(5) يجوز التيمم على الأرض السبخة
259
مسألة(6) إذا تيمم بالطين فلصق بيده
259
مسألة(7) لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره
259
مسألة(8) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد
260
مسألة(9) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله
260
مسألة(10) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد
260
مسألة(11) يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى
261
مسألة(12) إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه
261
مسألة(13) المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد
262
فصل في طهارة ما يتيمم به
263
مسألة(1) إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به
267
مسألة(2) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما
267
مسألة(3) إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم
268
مسألة(4) التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به
270
مسألة(5) لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره
270
مسألة(6) المحبوس في مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال
271
مسألة(7) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به
273
مسألة(8) يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد
274
مسألة(9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها
283
مسألة(10) يكره التيمم بالأرض السبخة
283
فصل في كيفية التيمم
286
و يجب فيه أمور
286
الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض
286
الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
293
الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى
300
و اما شرائطه فهي أيضا أمور
302
الأول النية
302
الثاني المباشرة حال الاختيار
308
الثالث الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل
309
الرابع الترتيب
313
الخامس الابتداء بالأعلى و منه الى الأسفل في الجبهة و اليدين
314
السادس عدم الحائل بين الماسح و الممسوح
315
السابع طهارة الماسح و الممسوح
315
مسائل
316
مسألة(1) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه
316
مسألة(2) إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا
316
مسألة(3) إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه
316
مسألة(4) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها
317
مسألة(5) إذا خالف الترتيب بطل
318
مسألة(6) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة
318
مسألة(7) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره
321
مسألة(8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها
321
مسألة(9) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها
325
مسألة(10) لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه
325
مسألة(12) مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
326
مسألة(13) إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل تيممه،
327
مسألة(14) إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر
327
مسألة(15) في مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
327
مسألة(16) إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم
327
مسألة(17) إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر
328
مسألة(18) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين
328
مسألة(19) إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه
337
مسألة(20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه
339
فصل في أحكام التيمم
340
مسألة(1) لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها
340
مسألة(2) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
343
مسألة(3) الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت
343
مسألة(4) إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى
351
مسألة(5) المراد باخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط الأخر العرفي
353
مسألة(6) يجوز التيمم لصلاة القضاء
353
مسألة(7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى
357
مسألة(8) لا يجب اعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح
358
مسألة(9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر
370
مسألة(10) جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا
371
مسألة(11) التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله
376
مسألة(12) ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث
378
مسألة(13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به
379
مسألة(13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به
379
مسألة(14) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
382
مسألة(15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
387
مسألة(16) إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله
388
مسألة(17) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع
389
مسألة(18) في جواز مس كتابة القران
390
مسألة(19) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة
391
مسألة(20) الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع
393
مسألة(21) المجنب المتيمم بدل الغسل
394
مسألة(22) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم
397
مسألة(23) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء
399
مسألة(24) لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل
400
مسألة(25) حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا
404
مسألة(26) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها
405
مسألة(27) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر
406
مسألة(28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء
411
مسألة(29) لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء
412
مسألة(30) المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد
413
مسألة(31) لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين
414
مسألة(32) إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به
415
مسألة(33) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجب
415
مسألة(34) إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة
416
مسألة(35) إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل
417
مسألة(36) في الموارد التي يجب عليه التيمم
418
مسألة(37) إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة
419
كتاب الصوم
423
المقدمة في بيان أمور
425
الأول) في تعريف الصوم
425
الأمر الثاني) في أقسام الصوم
426
الأمر الثالث) وجوب صوم شهر رمضان على من اجتمع فيه شرائط الوجوب
426
الأمر الرابع) إذا أفطر عالما عامدا لا مستحلا
426
الأمر الخامس) لو عزر مرة ثم عاد يعزر ثانيا،
427
الأمر السادس) حكى في الجواهر عن التذكرة انه انما يقتل في الثالثة أو الرابعة
427
فصل في النية
429
أمور
431
الأول صوم القضاء الموسع و الكفارة
431
(الثاني) الواجب المعين بنذر و شبهه
431
(الثالث) الصوم المندوب،
433
و أيضا أمور
434
(الأول) المشهور على انه يكفى في شهر رمضان ان ينوي الصوم غدا
434
(الأمر الثاني) لو نوى غير شهر رمضان فيه جاهلا بكونه من رمضان
435
(الأمر الثالث) لو نوى غير رمضان في شهر رمضان مع العلم بكونه منه
436
(الأمر الرابع) إذا كان عالما بكون الغد من رمضان و نوى غيره
438
(الأمر الخامس) قد عرفت فيما تقدم في الأمر الأول ان الاكتفاء بنية الصوم
438
مسألة(1) لا يشترط التعرض للأداء و القضاء
439
مسألة(2) إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان
441
مسألة(3) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
443
مسألة(4) لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات
443
مسألة(5) النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة
444
مسألة(6) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره
444
(الأول) المشهور نقلا و تحصيلا كما في الجواهر انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
444
الأمر الثاني لو نوى صوم غير شهر رمضان فيه مع العلم و العمد
446
الأمر الثالث لو نوى في شهر رمضان قضاء شهر رمضان الماضي
447
مسألة(7) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم
447
الأول قد تقدم لزوم اتحاد متعلق ارادة الفاعل مع متعلق ارادة الآمر
447
الثاني لو نوى غير المنذور في اليوم الذي يجب عليه صومه بالنذر
447
الأمر الثالث لو نوى غير النذر المعين عامدا عصى
448
مسألة(8) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها
448
مسألة(9) إذ أنذر صوم خميس معين
449
مسألة(10) إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا
450
مسألة(11) إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب
450
آخر وقت النية من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
450
الأول آخر وقت النية في الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق
451
(الأمر الثاني) يجوز للناسي و الجاهل أن ينوي الصوم في الواجب المعين متى تذكر
451
الأمر الثالث يمتد وقت النية في الصوم الواجب غير المعين الى الزوال
453
الأمر الرابع الأكثر على ان الصوم المندوب يمتد وقت النية فيه
454
مسألة(13) لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم
456
مسألة(14) إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده
457
مسألة(15) يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية على حدة
457
مسألة(16) يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان
459
الأول يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان
459
(الأمر الثاني) لا يجب صوم يوم الشك ظاهرا
460
(الأمر الثالث) كما يصح صوم يوم الشك ندبا بنية انه من شعبان
461
(الأمر الرابع) لو صام فيه ندبا فبان انه شهر رمضان
461
(الأمر الخامس) لو صام يوم الشك بنية صوم واجب غير شهر رمضان
463
(الأمر السادس) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان
464
(الأمر السابع) المشهور هو عدم جواز صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان
465
مسألة(17) صوم يوم الشك يتصور على وجوه
467
الأول ان يصوم على انه من شعبان
467
الثاني ان يصومه بنية انه من رمضان
467
الثالث ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان واجبا
467
الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة
469
مسألة(18) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
469
الأول لا اشكال و لا خلاف في جواز الإفطار في يوم الشك
469
الأمر الثاني لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان
470
الأمر الثالث لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
470
الأمر الرابع لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
471
مسألة(19) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما
471
مسألة(20) لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برباء و نحوه لم يجزه عن رمضان
471
مسألة(21) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار
471
الأول إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار
472
الأمر الثاني إذا نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا
472
الأمر الثالث من الأمور المبحوث عنها في هذه المسألة انه لو صام يوم الشك بقصد واجب معين
474
مسألة(22) لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه
474
الأول إذا نوى الإفطار في أثناء النهار
475
الأمر الثاني لا فرق في إبطال نية القطع أو القاطع بين ان يعزم على الإفطار في الحال أو الاستقبال
476
الأمر الثالث ان نية القطع أو القاطع أو الترديد انما يبطل به الصوم
477
الأمر الرابع ان ما ذكر كله انما هو في الواجب المعين
478
مسألة(23) لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية
478
مسألة(24) لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين
479
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم
482
الأول و الثاني الأكل و الشرب
482
(الأول) لا إشكال في وجوب الإمساك عن الأكل و الشرب في حال الصوم
482
(الأمر الثاني) المشهور عدم الفرق بين كون المأكول و المشروب معتادين و عدمه
483
(الأمر الثالث) لا فرق بين الكثير و القليل
484
(الأمر الرابع) يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه
484
مسألة(1) لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
485
مسألة(2) لا بأس ببلع البصاق و ان كان كثيرا مجتمعا
487
مسألة(3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم
488
الأول) جواز الابتلاع فيما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس
488
القول الثاني) ما عن العلامة في التذكرة و الشهيدين و هو الجواز فيهما ما لم يصلا الى فضاء الفم
489
القول الثالث) التفصيل بين الخارج من الصدر و النازل من الرأس
489
مسألة(4) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف
490
الأول) المدار في الأكل و الشرب على ما يصدق عليه أحدهما
490
الأمر الثاني) مقتضى ما ذكرناه في الأمر الأول عدم فساد الصوم بصب الدواء في الجرح
491
مسألة(5) لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما
493
نام کتاب :
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
نویسنده :
الآملي، الشيخ محمد تقى
جلد :
7
صفحه :
494
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir