responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 325

[مسألة (9) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها]

مسألة (9) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به.

و قد مرّ حكم هذه المسألة عند الكلام في حكم ضرب باطن اليدين مستوفى.

[مسألة (10) لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه]

مسألة (10) لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه، و اما مع التعدد كالحائض و النفساء فيجب تعيينه و لو بالإجمال.

الكلام في هذه المسألة يقع تارة في وجوب قصد البدلية في التيمم و عدمه، و اخرى في وجوب تعيين المبدل منه و عدمه.

(اما المقام الأول) ففيه أقوال- أحدها- القول بعدم وجوب قصد البدلية مطلقا سواء تعدد ما في الذمة أو اتحد، و سواء قلنا باتحاد كيفية التيمم فيما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغسل أو لم نقل، و هذا القول محكي عن جماعة من المحققين كصاحبي المدارك و الذخيرة و كاشف اللثام، و نسب الى أكثر المتأخرين.

(و استدل له) بان عنوان البدلية غير مأخوذة في ماهية التيمم بحيث يكون من مقوماته و اجزائه و ليس امرا قصديا كالقيام للتعظيم، بل هو أمر انتزاعي ينتزع عن أفعال التيمم سواء قصده الفاعل أم لا، و عليه فليس على اعتبار قصده دليل، و عند الشك في اعتباره يكون مقتضى الأصل و إطلاق ظواهر الأدلة من الايات و الاخبار و صدق الامتثال بدون قصده، عدم اعتباره. و هذا في صورة اتحاد ما في الذمة ظاهر، و مع تعدده ربما يقال باعتبار قصد البدلية، للزوم تعيين ما عليه و لو بالإجمال فيحتاج الى المعين الذي منه قصد البدلية.

(و فيه) انه لا ينحصر التعيين في قصد البدلية بل يمكن تعيينه بكل ما يخرجه عن الاجمال كما إذا كان عليه تيممان أحدهما بدل الوضوء و الأخر بدل الغسل كما في الحائض و النفساء فيمكن الإتيان بتيمم بقصد رفع الحدث الأصغر، و بتيمم أخر بقصد رفع الحدث الأكبر- بناء على المختار من كون التيمم رافعا للحدث- إذ التعيين يحصل بذلك مع انه لم يقصد البدلية في شي‌ء منهما، و كذا لو قلنا باختلاف كيفيتهما فيأتي بأحدهما بضربة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست