نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 328
و لعل وجه الاحتياط في الإعادة هو اما احتمال وحدة المسح كما يستفاد
من التيممات البيانية و كونه القدر المتيقن و مطابقته مع الأصل بناء على كون الأصل
في المقام هو الاشتغال لكون الشك في المحصل، و امّا لمنافاته مع الموالاة المعتبرة
في التيمم، لكن الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط لعدم الدليل على اعتبار وحدة المسح،
و التيممات البيانية أفعال مجملة لا دلالة فيها على اعتبارها، و ليس في المقام
دليل أخر يثبت اشتراط الاتصال و الوحدة في المسح فالمحكم هو إطلاق ما دل على وجوب
المسح فإنه شامل للمسح بمثل هذا النحو فلا تصل النوبة الى الأصل العملي، و اما
المنافاة للموالاة ففيه ان الكلام فيما لم يكن منافيا لها كما في غسل الوضوء و
مسحه.
[مسألة
(17) إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر]
مسألة
(17) إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم
واحد بقصد ما في الذمة.
اما على
القول باتحاد كيفية التيمم فيهما فواضح، و اما على القول بالاختلاف فيأتي بتيمم
واحد بضربتين بان يمسح الوجه و الكفين بالضربة الاولى ثم يضرب يديه مرة ثانية يمسح
بعدها على الكفين، و لا يوجب المسح على الكفين قبل الضربة الثانية فوات الموالاة
كما يأتي في أخر المسألة الاتية.
[مسألة
(18) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين]
مسألة
(18) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين و يجب
التعدد فيما هو بدل عن الغسل و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا و ان
كان الأحوط ما ذكروه و أحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا، و الاولى ان يضرب
بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثم يضرب اخرى و يمسح بها يديه، و ربما يقال غاية
الاحتياط ان يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب
اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.
اختلف في
الواجب من عدد الضربات على أقوال فالمحكي عن جماعة كالسيد و ابن الجنيد و ابن ابى
عقيل و المفيد في العزيمة و الصدوق في ظاهر المقنع و المدارك و الحدائق و الرياض
كفاية ضربة واحدة مطلقا، و هو مختار جملة من المحققين من المتأخرين و منهم المصنف
(قده).
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 328