responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 416

إذا كان مستحبا، و لكن لا يشرع إذا كان مباحا، نعم له ان يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.

قد تقدم في المسألة العاشرة من هذا الفصل ان جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا فيجب التيمم لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما، فيصح التيمم لمس كتابة القران و يجب له ان وجب و يستحب له ان استحب، و تقدم الإشكال في التيمم للكون على الطهارة، و عليه فيشكل الإتيان بالتيمم لمس كتابة القران إذا لم يكن واجبا و لا مستحبا، لما اخترناه في مبحث غسل الجنابة من ان الطهارات الثلاث بمعنى نفس أفعالها ليست مستحبة في نفسها بل لا بد ان يؤتى بها لغاية من الغايات فإذا لم تكن الغاية التي يؤتى بها لأجلها متعلقا للأمر لا الوجوبي و لا الندبي فلا يمكن تصحيحها و تصحيح عباديتها، و عليه فيشكل الإتيان بالوضوء أيضا لأجل مس كتابة القران إذا كان المس غير واجب و لا مستحب و لم ينو غاية أخرى غيره حتى الكون على الطهارة، و لكن الظاهر من عبارة المصنف (قده) في مبحث الوضوء هو الجواز، حيث قال في فصل غايات الوضوء: اما شرط لجوازه كمس كتابة القران، و قال في فصل الوضوءات المستحبة: أما القسم الأول- أي ما يستحب في حال الحدث الأصغر- فلأمور- الى ان قال- العشرون مس كتابة القران في صورة عدم وجوبه و هو شرط جوازه (انتهى) و لم يقيد في العبارتين جواز الوضوء للمس بما إذا كان واجبا أو مستحبا و لم يذكر حكم الوضوء للمس المباح، فإطلاقه يقتضي جوازه، فإذا جاز الوضوء فالقاعدة تقتضي على مذهب جواز التيمم أيضا لما تقدم من ان جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا و لقاعدة البدلية و عموم كون التراب طهورا كالماء.

[مسألة (34) إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة]

مسألة (34) إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة و ان كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح كليهما.

لو كان شعر الرأس منشورا على الجبهة و كان زائدا على المتعارف فلا إشكال‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست