responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 225

يجب ان يتيمم للخروج و ان أمكنه الغسل لكنه مشكل بل المدار على اقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث ان الكون في المسجدين جنبا حرام فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من ان من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء.

قد استوفينا الكلام في حكمه في المسألة الاولى من مسائل ما يحرم على الجنب في باب غسل الجنابة بما لا مزيد عليه.

[مسألة (37) إذا كان عنده من الماء ما لا يكفيه لوضوئه أو غسله]

مسألة (37) إذا كان عنده من الماء ما لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه بخلط شي‌ء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و ان قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.

لو كان عنده من الماء ما لا يكفيه لطهارته المائية و أمكن مزجه بمائع مضاف على وجه يحصل به الكفاية للطهارة المائية من غير ان يسلب عنه صدق الماء عرفا فالكلام فيه يقع في مقامين (الأول) في انه هل يجب المزج و الخلط أم لا فالمحكي عن بعض هو الجزم بوجوبه لكونه متمكنا من الطهارة المائية بهذا الطريق و يكون حاله كما لو كان الماء بعيدا عنه إذ يجب تحصيله مع الإمكان.

(و أورد عليه) بالفرق بين ما إذا كان الماء موجودا و كان استعماله في الطهارة موقوفا على السعي اليه أو شرائه أو إخراجه من البئر و نحو ذلك، و بين ما إذا لم يكن موجودا و كان استعماله فيها متوقفا على إيجاده مع التمكن من إيجاده: بصدق وجدان الماء الذي هو موضوع وجوب الوضوء في الأول و صدق فقدانه الذي هو موضوع وجوب التيمم في الأخير، و التكليف المتعلق بكل موضوع يكون تعلقه به على نهج القضايا الحقيقة، فيكون منوطا بوجود موضوعه، و لا اقتضاء له في إيجاد موضوعه، بل هو حكم على تقدير وجود الموضوع.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست