responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 490

(و مما ذكرنا ظهر) حكم الجر من الرأس إلى الحلق و انه لا بأس به ما لم يصل الى فضاء الفم، و اللّه الهادي.

[مسألة (4) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف]

مسألة (4) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر الوصول الى الجوف إذا لم يصدق الأكل و الشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو إحليله فوصل الى جوفه، نعم إذا وصل من طريق انفه فالظاهر انه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ.

في هذه المسألة أمران‌

(الأول) المدار في الأكل و الشرب على ما يصدق عليه أحدهما

و ان كان على غير النحو المتعارف، و الظاهر ان المناط فيهما دخول الطعام و الشراب الى الجوف عن طريق الحلق و لو كان وصوله الى الحلق عن غير ناحية الفم كما لو فرض وصوله اليه من ناحية الأنف و الاذن و العين، بخلاف ما يصل الى الجوف من غير ناحية الحلق و ان وجد طعمه في الحلق، و القول بان وصول طعمه اليه ملزوم وصول نفسه إليه لاستحالة انتقال العرض من موضوعه الى موضوعه أخر مردود، فان المدار على صدق دخول ذي الطعم في الحلق عرفا لا بالدقة العقلية.

(و كيف كان) فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف إذا لم يصدق عليه الأكل و الشرب لأنهما قد أخذا موضوعين للحكم في باب الصوم.

(فان قلت) مقتضى إطلاق ما يدل على وجوب الاجتناب عن الطعام و الشراب كونهما مفطرين و لو لم يصدق على إدخالهما في الجوف عنوان الأكل أو الشرب كصحيح ابن مسلم:

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء.

(و خبر ابى بصير): الصيام من الطعام و الشراب و (قوله عليه السّلام) في خبر أخر في مقام المبالغة: ليس الصيام من الطعام و الشراب وحده (و قوله عليه السّلام) في خبر أخر في مقام تعليل عدم الإفطار بدخول الذباب في الحلق: انه ليس بطعام، الظاهر في كون المدار في المفطر على كونه طعاما و لو لم يصدق على إدخاله في الجوف عنوان الأكل (و خبر ابن ابى يعفور) في‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست